الصفحه ٥٠٣ :
( أحكام الإرث
)
(
مسألة ١٣٤٤ ) : الأرحام في الإرث
ثلاث طبقات ، فلا يرث أحد الأقرباء في طبقة إلا
الصفحه ٥١٢ : المال على الشكل التالي : للمتقرب بالام من الأخوة أو الأخوات
والأجداد أو الجدات جميعاً الثلث يقسمونه
الصفحه ١٠١ : المتعارف ، والا وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السليم تحته إذا كان
مما يغسل ومسحه إذا كان مما يمسح
الصفحه ١٦٠ : دخل في جملة وشك في جملة
سابقة عليها.
( الركوع )
(
الرابع ) الركوع ، وهو من الأركان أيضاً ، وتبطل
الصفحه ١٨٨ : سجدتي السهو فإن أمكنه التدارك بان ذكرها قبل ان يتحقق فصل طويل لزمه التدارك ،
والا أتى بسجدتي السهو من
الصفحه ٣٩٥ :
عدم الزواج بها قبل
ان تتوب ، كما ان الأحوط وجوباً عدم الزواج بالرجل المشهور بالزنا الا بعد توبته
الصفحه ٤٩٥ : الميت فلا تثبت الا بشهادة عدلين من الرجال
ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال.
الصفحه ٤٥٦ : روحه لم يحل أكله.
(
مسألة ١٢٠٠ ) : لو اصطاد اثنان
صيداً واحداً ولم تتوفر الشروط المتقدمة إلاّ في
الصفحه ١٤٧ : يقول :
( الله أكبر ) أربع مرات.
( أشهد أن لا اله إلاّ الله ) مرتين.
( أشهد أنّ محمداً رسول الله
الصفحه ٤٧٧ :
قال ( وحق الله ، أو
بجلال الله أو بعظمة الله ) لم تنعقد اليمين إلاّ إذا قصد ذاته المقدسة
الصفحه ٢٨٨ : يُصرف في مؤونتها.
(
مسألة ٦١١ ) : اعتبار السنة في
وجوب الخمس انما هو من جهة الإرفاق بالمالك ، وإلا
الصفحه ٢٨٩ :
وفي هذا القسم يجوز
تدارك التالف من ارباح سنته ، اي لا يثبت الخمس إلا في الزائد منها على قيمة
الصفحه ٢٤٩ : يصحا على الأحوط لزوماً ، ولو كان ثمن هدية من ذلك المال لم يجزئه إلاّ إذا كان
الشراء بثمن في الذمة
الصفحه ١١١ :
( النجاسات )
النجاسات عشر :
( ١ ـ ٢) البول والغائط : من الإنسان
ومن كل حيوان له نفس سائلة ولا
الصفحه ٢٧٠ : حاله كثيراً والا لم يمنع من ذلك.
ومن كان قادراً على تعلم صنعة أو حرفة
يفي مدخولها بمؤونته لا يجوز له