الصفحه ٣٥٩ : للوكيل أن يوكل
غيره في ايقاع ما توكل فيه لا عن نفسه ولا عن الموكل ، الا أن يأذن له الموكل في
ذلك ، فيوكل
الصفحه ٣٧٦ :
إغماؤه موقتاً ففي
بطلان الوديعة به اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
(
مسألة ٩٢٩
الصفحه ٣٧٨ : .
(
مسألة ٩٣٩ ) : يعتبر في العين
المستعارة ان تكون مما يمكن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عينها ، فلا تصح
الصفحه ٤٠٤ : الأجنبية وشعرها ، وكذا الوجه
والكفين منها إذا كان النظر بتلذذ شهوي أو مع خوف الوقوع في الحرام ، بل الأحوط
الصفحه ٤٨٣ :
تبعاً لمن هو موجود
بالفعل بان يجعل طبقة ثانية أو مساوياً للموجود في الطبقة بحيث لو وجد لشاركه صح
الصفحه ٤٨٧ : أمراً يتعلق به أو بغيره كدفنه في مكان معين أو تمليك شيء من
ماله لأحد أو القيمومة على صغاره ونحو ذلك
الصفحه ٤٩٢ : بمقدار النصف.
(
مسألة ١٣٠٥ ) : إذا وهب بعض امواله
في مرض موته واقبضه واوصى ببعضها الآخر ثم مات ، فان
الصفحه ٥١٧ : ، غير أن الزوجة لها حكم خاص في الإرث فإن بعض الأموال لا ترث منها مطلقاً
ولا نصيب لها لا فيها ولا في
الصفحه ٥٣٦ :
(٨)
( الحوالات
الداخلية والخارجية )
مسألة
٢٠ : الحوالة في المصطلح الفقهي تقتضي نقل
الدين من
الصفحه ٥٥١ : في مفروض المسألة ٤٣ أن يجدّد الإيجار للمستأجر ما دام يرغب في البقاء في
المحلّ بمقدار بدل الإيجار
الصفحه ٩٩ :
( الجبائر )
الجبيرة
هي : ( ما يوضع على العضو من الألواح أو
الخرق ونحوها إذا حدث فيه كسر ، أو جرح
الصفحه ١٠٩ : :
(
الأولى ) : أن يجد فترة في جزء
من الوقت يمكنه ان يأتي فيه بالصلاة متطهراً ـ ولو مع الاقتصار على واجباتها
الصفحه ١١٨ : .
(
مسألة ١٦٥ ) : يعتبر في التطهير
بالماء القليل ـ في غير المتنجس ببول الرضيع الذي سيأتي بيان حكمه ـ مضافاً
الصفحه ١٢٠ :
إذا تنجس الاناء بملاقاة المتنجس أيضاً ، ويدخل في ذلك ما إذا تنجس بالمتنجس
بالخمر أو بولوغ الكلب ، أو
الصفحه ١٢٣ :
(الثامن
من المطهرات ) : التبعية : وهي في عدة
موارد :
(١) اذا اسلم الكافر يتبعه ولده الصغير
في