الصفحه ١٣٤ :
(
مسألة ١٩٦ ) : وقت صلاة الجمعة
أول الزوال عرفاً من يوم الجمعة ، ولو لم يصلها في هذا الوقت لزمه
الصفحه ١٣٧ : لم يكن شاكاً
فيها قبل الصلاة ، أو شك وفحص ولم يحصل له العلم بها ، وأما الشاك غير المتفحص ـ
فالأحوط
الصفحه ١٣٨ : .
(
مسألة ٢١٢ ) : إذا أوصى الميت
بصرف الثلث من تركته في مصرف ما وعيّن الثلث من دار أو بستان أو دكان ونحوها
الصفحه ١٣٩ :
لو التفت لأذن.
(
مسألة ٢١٥ ) : لا بأس بالصلاة في
الأراضي المتسعة اتساعاً عظيماً ، كما لا بأس
الصفحه ١٦١ :
الفراغ منها ، ففي
هذه الصورة تبطل الصلاة أيضاً على ـ الأحوط لزوماً ـ.
(٢) ان يتذكره قبل دخوله في
الصفحه ١٦٧ : ) : يعتبر في مسْجَد
الجبهة الطهارة وكذا الإباحة على الأحوط لزوماً ، وتجزي طهارة الطرف الذي يسجد
عليه ، ولا
الصفحه ١٧٠ : ـ الأحوط لزوماً ـ.
(
مسألة ٣٢٠ ) : يجب في التشهد أمور
:
(١) أداؤه صحيحاً.
(٢) الجلوس حاله مع القدرة
الصفحه ١٧١ :
في مجموع التشهد
والصلاة على محمد وآله ، أو في خصوص الصلاة عليهم بعدما قام ، أو في حال النهوض أو
الصفحه ٢٠٠ :
(
مسألة ٣٧٩ ) : إذا ائتم بالامام
وهو راكع سقطت عنه القراءة وإن كان الائتمام في الركعة الثالثة أو
الصفحه ٢٢٥ : ، وهكذا ، ويتم السورة بعد الركوع الرابع ثم يركع ، وكذلك
في الركعة الثانية.
ويجوز له التبعيض بأن يأتي
الصفحه ٢٧٧ : إذا وجد مستحقاً
لها واهمل في ادائها إليه.
(
مسألة ٥٨٣ ) : يجوز نقل زكاة
الفطرة إلى الإمام
الصفحه ٢٨٣ :
الخمس والزكاة ، ولا
يجب الخمس في المهر وعوض الخلع وديات الأعضاء ، ولا في ما يملك بالارث عدا ما
الصفحه ٢٨٧ : المؤن فاستغنى عنه بعد مدة ؛ فان كان الاستغناء عنه بعد سنته لم يجب
الخمس فيه إلا إذا باعه بأزيد مما
الصفحه ٣٠٣ : عليه ذلك إذا كان في معرض الوقوع في
مخالفة تكليف إلزامي بسبب ترك التعلم ، وفي المروي عن الصادق
الصفحه ٣٢٥ :
نسبة التفاوت بين
الستة والثمانية.
واذا كان المبيع كلياً فاطلع المشتري
على عيب في الفرد المدفوع