الصفحه ٧١ :
عدد تحتمل انه كان
عادة لها حيضاً وهو الستة في المثال.
وأما في غير هذين الموردين فلا عبرة
بالعدد
الصفحه ٧٣ :
من أكبر عدد تحتمل
ان تكون عليه عادتها ، واما في هذين الموردين فحكمها ما تقدم في المسألة (٦٦
الصفحه ١١٩ : المتنجسات ، وما تنجست به والمياه وهذا تفصيله :
١ ـ اللباس أو البدن المتنجس بالبول
يطهر بغسله في الما
الصفحه ١٥٧ :
فيجوز له الاكتفاء
بما قرأ كما يجوز له العدول إلى سورة اخرى وان بلغ النصف ، أو كان ما شرع فيه سورة
الصفحه ١٧٦ :
إذا كان على نحو
تنمحي به صورة الصلاة ، ولا فرق في بطلان الصلاة بذلك بين العمد والسهو ـ والأحوط
الصفحه ١٨٢ :
والامام يرجع إلى
المأموم في انها ليست بالرابعة ، ولا حاجة حينئذٍ إلى صلاة الاحتياط.
٦ ـ ما إذا
الصفحه ٢٠١ : وينفرد
في صلاته ، وكذلك الحال في السجود.
(
مسألة ٣٨٤ ) : إذا رفع المأموم
رأسه من السجود فرأى الامام
الصفحه ٢٠٦ :
التقصير ، وكذلك
الحال فيما إذا قصد موضعاً خاصاً وعدل في الطريق إلى موضع آخر وكان المسير إلى كل
الصفحه ٢١٢ :
ذلك بالاستقلال ، أو
يكون بتبعية شخص آخر من زوج أو غيره ، ولا تعتبر إباحة المسكن في أي من الأقسام
الصفحه ٢٥٣ : وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة
، وهي احدى الخمس التي بني عليها الإسلام ، وقد ورد أن الصلاة
الصفحه ٢٦١ :
( زكاة الغلات الأربع )
يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران
:
( الأوّل : بلوغ النصاب
الصفحه ٢٨٥ :
السنوية مثلاً : إذا
اشترى بشيء من أرباحه فرساً لركوبه واستخدمه في ذلك فزادت قيمته السوقية لم يجب
الصفحه ٢٩٤ :
( سهم الإمام عليهالسلام
)
لابدّ في سهم الإمام عليهالسلام من اجازة الحاكم الشرعي في صرفه ، أو
الصفحه ٥٩ :
رمسه بقصد الغسل.
٢
ـ ( الترتيبي ) : ـ والأحوط وجوباً ـ
في كيفيته ان يغسل اولاً تمام الرأس
الصفحه ١٤٢ :
( شروط لباس المصلي )
يشترط في لباس المصلي أمور :
(
الأوّل ) : الطهارة وقد مرّ
تفصيله في