الصفحه ٤٤٠ : مالكها فإن كانت اللقطة في الحرم ـ أي حرم مكة زادها الله شرفاً ـ
فالأحوط لزوماً أن يتصدق بها عن مالكها
الصفحه ٥١١ : جميعاً من قبل الأم ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالسوية
وإن اختلفوا في الذكورة والانوثة.
( الثانية
الصفحه ٤٧ :
في الانسان فقط بأحد أسبابها الآتية ، وهو قسمان : أصغر وأكبر ، فالأصغر يوجب ( الوضوء
) ، والأكبر يوجب
الصفحه ٥٦ : .
(٥) مسّ الميت.
(٦) الموت.
( غسل الجنابة )
تتحقق الجنابة بأمرين :
(١) خروج المني في الرجل من الموضع
الصفحه ١٤٧ :
( الأذان والإقامة )
يستحب الأذان والأقامة في الفرائض
اليومية أداء وقضاءً.
وكيفية الأذان أن
الصفحه ١٨٨ :
الفراغ.
(
مسألة ٣٦١ ) : إذا شك ولم يدر
أنّه أتى بسجدتين أو ثلاث لم يعتن به ، سواء شك قبل دخوله في
الصفحه ٢٣٤ : الإفطار في وقت لا يجوز تأخير النية اليه عمداً ثم جدد النية لم يجتزىء به
على ـ الأحوط لزوماً ـ.
(
مسألة
الصفحه ٢٥٧ : تملكه الخمس الاُخرى ، واذا كان عنده عشرون من الابل وملك
ستة في اثناء حولها فالأحوط لزوماً ان يعتبر
الصفحه ٢٥٨ : اثناء الحول اربعين غيرها لم يجب شيء في ملكه
ثانياً ما لم يصل إلى النصاب الثاني.
(
مسألة ٥٤٠ ) : إذا
الصفحه ٢٦٨ :
هذا الحكم في
النقدين والغلات أيضاً.
(
مسألة ٥٦٢ ) : إذا باع المالك ما
تعلقت به الزكاة قبل
الصفحه ٢٦٩ :
( موارد صرف الزكاة )
تصرف الزكاة في ثمانية موارد :
(
الأوّل والثاني : الفقراء والمساكين
الصفحه ٣١٦ : ونحوهما من الخضروات التي تلتقط وتجّز كل سنة مرات عديدة فيما لو ظهرت
وعيّن عدد اللقطات في اثناء السنة ، ولا
الصفحه ٣٨٩ : البنت ثيباً ، وكذلك اذا كانت بكراً ومنعاها عن الزواج بكفؤها شرعاً
وعرفاً مطلقاً ، أو اعتزلا التدخل في
الصفحه ٤٠٩ : ، وتفصيل ذلك في المسائل الآتية :
(
مسألة ١٠٦٣ ) : تحرم على المرتضع
عدة من النساء :
(١) المرضعة لأنها
الصفحه ٤١١ : فرق في نشر
الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقاً على العقد وما اذا كان لاحقاً له
مثلاً : اذا