الصفحه ٤٤ :
الذميمة وتحليتها
بمكارم الاخلاق ومحامد الصفات ، والسبيل إلى ذلك ما ورد في الكتاب العزيز والسنة
الصفحه ٤٨ : ، وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضاً ، فيجب غسل كل ما دخل
في هذا الحد ـ والأحوط وجوباً ـ ان يكون الغسل
الصفحه ٥٣ : ، وأما الصلوات المستحبة فيعتبر الوضوء في صحتها كما يعتبر في الصلوات
الواجبة.
(٢) الأجزاء المنسية : من
الصفحه ٧٧ : دم لا يكون حيضاً ولا نفاساً ولا يكون من دم
البكارة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة ، والغالب في
الصفحه ٨٤ : الكافور في ماء
غسله الا الحاج اذا مات بعد الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها.
(
مسألة ٩٨
الصفحه ٩٢ : .
(١٠) أن لا يكون بين الميت والمصلي بعد
مفرط الا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة ، أو مع تعدد الجنائز في
الصفحه ٩٧ : اعواز
الماء يوم الجمعة ، وتستحب اعادته إذا وجد الماء فيه.
(٢ ـ ٧) غسل الليلة الأولى ، والليلة
السابعة
الصفحه ٢٤٠ : بأس بغير المائع ، كما لا بأس بما تستدخله المرأة من المائع أو الجامد في مهبلها.
( تذييل )
المفطرات
الصفحه ٢٤٢ : الصوم لم تجب عليه الكفارة وان اعتقد حرمته في نفسه ، كما لو استمنى
متعمداً عالماً بحرمته ولكن واثقاً
الصفحه ٢٧٣ : فيها ، بل له ان يقتصر على صرفها
في مورد واحد منها فقط.
(
مسألة ٥٧٢ ) : يجوز ان يعطى
الفقير ما يفي
الصفحه ٣١٩ :
المقبوض فقط ، وثبت
الخيار له في فسخ أصل البيع.
(٣) تعيين زمان تسليم المبيع مضبوطاً ، فلا
يصح
الصفحه ٣٦٨ :
المتلف أو المنقص لماليتها فغير جائز إلاّ بإذن المرتهن ، وكذلك التصرف الناقل
فيها ببيع أو هبة أو نحوهما
الصفحه ٣٧٩ : ان له أن يطالب
كلاً منهما بعوض ما استوفاه المستعير أو تلف في يده أو الأيادي المتعاقبة عليها من
الصفحه ٤١٨ :
فيجري فيه التفصيل
الآنف الذكر.
(
مسألة ١٠٨٩ ) : يثبت الرضاع المحرم
بأمرين :
( الأوّل ) : اخبار
الصفحه ٤٢٩ :
جاز للزوج أيضاً ان
يرجع اليها ، فينقلب الطلاق البائن رجعياً.
(
مسألة ١١٢١ ) : يعتبر في المباراة