الصفحه ٩٨ : منها :
(١) الغسل في ليالي الافراد من شهر
رمضان المبارك وتمام ليالي العشرة الأخيرة.
(٢) غسل آخر في
الصفحه ١٠٦ :
عليه التراب الدقيق
ـ كما تقدم ـ واذا عجز عنه أيضاً كان فاقداً للطهور وحينئذٍ تسقط عنه الصلاة في
الصفحه ١١٠ :
صلاة مع التمكن منه ، كما في غير الصورة الثانية من الصور المتقدمة.
(
مسألة ١٥٠ ) : إذا احتمل حصول
فترة
الصفحه ١١١ : على ـ الأحوط لزوماً ـ وفي حكم المني
الماء الذي ينزل من المرأة بشهوة ويوجب جنابتها ـ حسب ما ذكرناه في
الصفحه ١٢٧ :
( أحكام
الصلاة )
الصلوات الواجبة في زمان غيبة امام
العصر ـ عجل الله فرجه الشريف ـ خمسة انواع
الصفحه ١٢٨ : المكلف يوم الجمعة مخير بين الاتيان بصلاة الجمعة على
النحو الذي تتوفر فيه شروطها الآتية ، وبين الاتيان
الصفحه ١٣٢ : وهو في الصلاة صحت صلاته ، وجاز
له الاتيان بصلاة العصر بعدها وإن كان ـ الأحوط استحباباً ـ إتمامها
الصفحه ٢١٨ : الوقت ـ إلاّ صلاة الجمعة فإنه إذا خرج
وقتها يلزم الاتيان بصلاة الظهر ـ ولا فرق في ذلك بين العامد والناسي
الصفحه ٢٢٢ : في فوت الفريضة عن أبيه لم يجب عليه القضاء ، وإذا دار أمر الفائتة بين
الأقل والأكثر اقتصر على الأقل
الصفحه ٢٤٤ : يجب عليه القضاء
مع الامساك في بقية النهار برجاء المطلوبية على ـ الأحوط لزوماً ـ.
(٤) ما إذا اخبر
الصفحه ٢٦٠ : حينئذٍ ، ويتم الحول بمضي احد عشر شهراً ، ودخول الشهر
الثاني عشر.
( الخامس ) : تمكن المالك من التصرف فيه
الصفحه ٢٧٦ :
( مقدار الفطرة ونوعها )
الضابط في جنس زكاة الفطرة ان يكون
قوتاً شايعاً لأهل البلد ، يتعارف عندهم
الصفحه ٢٨٢ : المجهول
مالكه ثم يتصالح هو والفقير في تعيين حصة كل منهما ـ والأحوط لزوماً ـ أن يكون
التصدق باذن من الحاكم
الصفحه ٢٩٢ : ) : يثبت الانتساب الى
هاشم بالعلم ، والاطمينان الشخصي ، وبالبينة العادلة ، وباشتهار المدعي له بذلك في
بلده
الصفحه ٣٠٥ : إذا لم تكن لها منفعة محللة معتد بها.
(٤) بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في
الحرام كآلات القمار واللهو