الصفحه ٦٢ :
( الحيض )
الحيض
: دم تعتاده النساء في كل شهر مرة في
الغالب وقد يكون أكثر من ذلك ، أو أقل
الصفحه ١٤٠ :
التخلص من دون ضرر
أو حرج ـ تصح صلاته فيها ، ويصلي صلاة المختار إذا لم تستلزم تصرفاً زائداً على
الصفحه ١٤٣ : اقترانها بما
يقتضي تصرفه فيه تصرفاً يناسب التذكية ، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في
أرض غلب فيها
الصفحه ١٤٥ :
(
مسألة ٢٤١ ) : إذا شك في فلزّ ولم
يعلم انه من الذهب جاز لبسه في نفسه ولا يضر بالصلاة.
(
مسألة
الصفحه ١٦٢ : لم يدخل في السجود.
(
مسألة ٢٩٨ ) : إذا شك في الركوع
أو في القيام بعده وقد دخل في السجود لم يعتن
الصفحه ١٧٢ : ءة السور الطوال ونحو ذلك.
( القنوت )
يستحب القنوت مرة واحدة في جميع الصلوات
اليومية ـ فريضة كانت أو
الصفحه ١٩٠ :
( موارد مشروعية الجماعة )
تشرع الجماعة في جميع الفرائض اليومية ،
وان اختلفت صلاة الامام وصلاة
الصفحه ٢٠٩ : اختلاف الموارد.
(
مسألة ٤١٤ ) : تتحقق كثرة السفر
في حق من يتكرر منه السفر خارجاً لكونه مقدمة لمهنته
الصفحه ٢٢٠ :
(
مسألة ٤٣٨ ) : من فاتته الصلاة ـ
وقد كان حاضراً في أول وقتها ومسافراً في آخره أو بعكس ذلك ـ وجب
الصفحه ٢٨٠ : ، ولكن يثبت
الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمخرج إذا كان في ارض مملوكة له ، او كان في
ارض خراجية مع
الصفحه ٢٨٤ :
المستثناة لأنّه مؤونة
للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى فعليه تخميس تلك الأعيان ، نعم إذا كان
الصفحه ٢٨٩ :
وفي هذا القسم يجوز
تدارك التالف من ارباح سنته ، اي لا يثبت الخمس إلا في الزائد منها على قيمة
الصفحه ٥٠١ :
ولا يكتفى فيها بكسوة الصغير جداً كابن
شهرين على الأحوط لزوماً.
(
مسألة ١٣٣٥ ) : لا تجزي القيمة
الصفحه ٣٦ :
وجب تقليده ، وان لم
يثبت ذلك ايضاً كان المكلف مخيراً في تطبيق عمله مع فتوى أيّ منهما ولا يلزمه
الصفحه ٤٠ : إيّاه من حيث لا يحتسب.
٣ ـ التعرب بعد الهجرة ، والمقصود به
الانتقال إلى بلد ينتقص فيه الدين اي يضعف