الصفحه ٤٨١ : خرج المال الموقوف عن ملك الواقف
واصبح مما لا يوهب ولا يورث ولا يباع الا في موارد معينة يجوز فيها البيع
الصفحه ٤٨٢ :
وقف أرضاً لأن يدفن
فيها لم يصح ، ولو وقف دكاناً لأن تصرف منافعه بعد موته على من يقرأ القرآن على
الصفحه ٤٨٩ : .
و ( منها ) : اعلام الورثة بما له من
مال عند غيره أو في ذمته أو في محل خفي لا علم لهم به إذا عد تركه تضييعاً
الصفحه ٥٠٣ :
( أحكام الإرث
)
(
مسألة ١٣٤٤ ) : الأرحام في الإرث
ثلاث طبقات ، فلا يرث أحد الأقرباء في طبقة إلا
الصفحه ٥١٢ : للأمم سواء أكانوا جميعاً ذكوراً أم اناثاً
أم مختلفين في الذكورة والأنوثة ، وكانت الأخوة أو الأخوات ايضاً
الصفحه ٥١٥ : المتقرب بالأب ـ في هذه الصورة ـ مقام
المتقرب بالأبوين في الصورة السابقة.
(
مسألة ١٣٥٩ ) : الأخوال
الصفحه ٥٢٦ :
الحال في الهبة والإجارة
والصلح بشرط القرض.
وفي حكم جعل القرض شرطاً في المعاملة
المحاباتية جعل
الصفحه ٥٣٣ : المتعهِّد دفع مبالغ من
المال في حالة عدم إنجاز المشروع وإتمامه في الوقت المقرّر عوضاً عن الخسائر التي
قد
الصفحه ٣١ : الالزامية الموجهة اليه في الشريعة المقدسة ، ويتحقق ذلك بأحد أمور : اليقين
التفصيلي ، الاجتهاد ، التقليد
الصفحه ٣٢ : وسيجيء في المسألة (١٨).
والاجتهاد واجب كفائي ، فاذا تصدى له من
يكتفي به سقط التكليف عن الباقين ، واذا
الصفحه ٣٣ : يخبره بفتوى المجتهد عادلان أو
شخص يثق بنقله.
(٣) ان يرجع إلى الرسالة العملية التي
فيها فتوى المجتهد مع
الصفحه ٤٣ : في المزامير والضرب على الأوتار على نحو ينبعث منه الموسيقى
المناسبة لمجالس اللهو واللعب.
٣٩ ـ القمار
الصفحه ٤٩ :
المسح اذا لم يحصل
اليقين بتحقق المأمور به الا بذلك ، ولابد في المسح من ان يكون بالبلة الباقية في
الصفحه ٥١ : محصورة ، ولا فرق في
بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره.
(
مسألة ٣١ ) : إذا اشتبه الما
الصفحه ٥٤ : ، والأولى في كيفيته هو المسح بالاصبع من مخرج الغائط إلى أصل
القضيب ثلاث مرات ومسح القضيب باصبعين أحدهما من