الصفحه ٢١٦ :
( أحكام الصلاة في السفر )
(
مسألة ٤٢٨ ) : من أتم صلاته في
موضع يتعين فيه التقصير عالماً عامداً
الصفحه ٢١٩ :
وكذلك وجوب القضاء في مثل ذلك اذا لم
يصلّ حتى فات الوقت.
(
مسألة ٤٣٣ ) : من تمكن من أداء الصلاة
الصفحه ٢٢٨ :
يجب عليه الصوم ، بل
ولا يصح منه أيضاً ، نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم.
(
مسألة
الصفحه ٢٣٨ :
تيقن بخروج ما بقي
من المني في المجرى ، من غير فرق بين كونه قبل الغسل أو بعده وان كان ـ الأحوط
الصفحه ٣٥٦ :
( أحكام الحجر
)
(
مسألة ٨٤٣ ) : لا ينفذ تصرف غير
البالغ في ماله ولا في ذمته مستقلاً ولو كان في
الصفحه ٩٣ :
( دفن الميت )
يجب دفن الميت المسلم ومن بحكمه ووجوبه
كوجوب التغسيل وقد مر في المسألة (٩١
الصفحه ١٠٢ :
(
مسألة ١٣٥ ) : إذا برئ ذو الجبيرة
في ضيق الوقت اجزأه وضوؤه سواء برئ في اثناء الوضوء ام بعده ، قبل
الصفحه ١٥١ : تكون زيادته ولو بغير قصد الجزئية مبطلة ، وسيأتي ضابطه في
احكام الخلل.
(
مسألة ٢٥٩ ) : إذا دخل في صلاة
الصفحه ١٥٩ : .
(
مسألة ٢٨٩ ) : يجوز التفريق في
الركعتين الأخيرتين بأن يقرأ في إحداهما فاتحة الكتاب ويُسبّح في الاُخرى
الصفحه ١٨٠ :
( الشكوك التي لا يُعتنى بها )
لا يعتنى بالشك في ستة مواضع :
١ ـ ما إذا كان الشك بعد الفراغ من
الصفحه ١٨١ :
فلا بد من ان يعمل
فيما عداه بوظيفة الشاك كغيره من المكلفين ، مثلاً : إذا كانت كثرة شكه في خصوص
الصفحه ٢١٧ :
الاقامة في مكان وقصر في صلاته لجهله بأن حكمه الاتمام ثم علم به كان الحكم بوجوب
الاعادة عليه مبنياً على
الصفحه ٢٥٦ :
(٨) ست واربعون ، وفيها حقة ، وهي
الداخلة في السنة الرابعة.
(٩) احدى وستون ، وفيها جذعة ، وهي
الصفحه ٣٨٠ : من الواهب وقبول من الموهوب له بلفظ أو
فعل يدل على ذلك.
(
مسألة ٩٤٨ ) : يعتبر في الواهب
البلوغ
الصفحه ٥٤٣ :
مجّاناً ، والقرض
تمليك للمال بالضمان في الذمّة بالمثل إذا كان مثلياً وبالقيمة إذا كان قيمياً