الصفحه ٣١٥ :
( عقد البيع )
(
مسألة ٦٧٨ ) : لا تشترط العربية
في صيغة البيع ، بل يجوز إنشاؤه بأية لغة كانت ، بل
الصفحه ٣٢٧ :
( الإقالة )
وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد
طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها في عامة العقود
الصفحه ٣٤٨ :
ويكفي في التعيين
الانصراف المغني عن التصريح ـ لتعارف أو غيره ـ ولو صرحا بالتعميم صح ويكون للزارع
الصفحه ٣٥٤ :
تربية الاشجار ففي الصحة إشكال.
(
مسألة ٨٣٥ ) : تصح المساقاة في
الاصول غير الثابتة ، كالبطيخ والخيار
الصفحه ٣٨٥ : ).
وهو على قسمين :
دائم ومنقطع ، والعقد الدائم هو ( عقد
لا تعيّن فيه مدة الزواج ) وتسمى الزوجة ب
الصفحه ٣٨٨ : ) : لو اكره الزوجان
على العقد ثم رضيا بعد ذلك واجازا العقد صح ، وكذلك الحال في اكراه احدهما ،
والأحوط
الصفحه ٣٩٢ : كان بعد الدخول وان كان قبله لم تستحق شيئاً الا في العنن فانها
تستحق عليه فيه نصف المهر المسمى
الصفحه ٣٩٧ : دارها من دون اذن زوجها وان لم يكن ذلك منافياً لحقه في
الاستمتاع بها ويجب عليها ان تمكن زوجها من نفسها
الصفحه ٣٩٨ :
عليه بذل أجوره ، ولكن
يجب عليه بذل نفقتها فيه كاملة وان كانت ازيد من نفقتها في الحضر ، نعم إذا علق
الصفحه ٤٠٧ : من
السفاح لم يجز لها ان تسقط جنينها.
(
مسألة ١٠٥٣ ) : لو زنا بامرأة ليست
بذات بعل ولا في عدة الغير
الصفحه ٤٣٤ : ، ويختلف ذلك باختلاف
المغصوبات ، فيتحقق في المتاع والطعام والنقود ونحوها بأخذها بيده أو نقلها إلى ما
تحت
الصفحه ٤٤٤ : بإرساله في الموضع الذي
أخذه منه ، نعم إذا يئس من الوصول إليه ومعرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي
الصفحه ٤٥٢ :
( نحر الإبل )
(
مسألة ١١٩٣ ) : يعتبر في حلية لحم
الإبِل وطهارته ـ مضافاً إلى الشروط الستة
الصفحه ٤٧٣ : له أن يسافر في ذلك اليوم ولو من غير ضرورة فيفطر ويقضيه ولا كفارة عليه
، وكذلك إذا جاء عليه اليوم وهو
الصفحه ٤٧٤ : إذا كان ذلك مقصوداً له في
نذره والتزامه.
(
مسألة ١٢٥٦ ) : المال المنذور
لمشهد من المشاهد المشرفة إذا