الصفحه ٢٦٢ :
أو الشعير ، أو
التمر أو العنب ، إلاّ أن المناط في اعتبار النصاب بلوغها حده بعد يبسها ، حين
تصفية
الصفحه ٢٧٤ : ء.
(٣) الغنى ـ وهو يقابل الفقر الذي تقدم
معناه في ص (٢٤٣) ـ ويعتبر تحقّق هذه الشرائط آناً ما قبل الغروب إلى أول
الصفحه ٣٢٤ : كما لو انفلت الطائر الوحشي أو وقع السمك في البحر أو سرق المال الذي لا
علامة له ونحو ذلك.
(
مسألة ٧٠٥
الصفحه ٣٣٢ : خلاف ما هو المتعارف في صورة عدم الشرط أثم ولكن تصح
المعاملة ، فان كانت رابحة اشتركا في الربح وان كانت
الصفحه ٣٣٣ : دين أو حق بعوض مادي أو مجاناً ).
ولا يشترط كونه مسبوقاً بالنزاع.
(
مسألة ٧٤٧ ) : يعتبر في
المتصالحين
الصفحه ٣٣٩ :
إجازة زوجها ، نعم
لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الاجارة على إجازته.
(
مسألة ٧٧٣ ) : تعتبر في
الصفحه ٣٤٠ : شهر بدينار مهما أقمت فيها ) لم
تصح ، وإذا آجرها شهراً معيناً بدينار وقال ( كلما أقمت بعد ذلك فبحسابه
الصفحه ٣٤٥ :
( أحكام
الجعالة )
(
مسألة ٨٠٥ ) : الجعالة : هو (
الالتزام بعوض معلوم ولو في الجملة على عمل معلوم
الصفحه ٣٦٢ : من اجرته كان
داخلاً في شرط الزيادة فيحرم ، ومثله على الأحوط لزوماً أن يشتري منه شيئاً بأقلّ
من قيمته
الصفحه ٣٦٣ : بادائه
قبل حلول الاجل إلاّ إذا كان الاجل حقّاً له فقط ـ لا حقاً للمدين أو لهما معاً ـ
فتجوز له في هذه
الصفحه ٣٦٥ :
( أحكام
الحوالة )
(
مسألة ٨٧٩ ) : الحوالة هي ( تحويل
المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره
الصفحه ٣٦٦ :
الفسخ له في هذه
الصورة اشكالاً فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
(
مسألة ٨٨٤ ) : يجوز
الصفحه ٣٦٩ : تركته إلاّ إذا أوصى بذلك.
(
مسألة ٩٠١ ) : يعتبر في الضمان
الايجاب من الضامن والقبول من المضمون له بلفظ
الصفحه ٣٧٣ : لمعناها ـ ولو بحسب
القرائن ـ ولقبول من الودعي دال على التزامه بالحفظ والصيانة.
(
مسألة ٩١٥ ) : يعتبر في
الصفحه ٣٧٥ : فللودعي أن يضعه في
محل آخر أحفظ من المحل الأوّل أو مثله ولو تلف المال ـ حينئذٍ ـ لم يضمن.
(
مسألة ٩٢٥