الصفحه ٢٣٦ : ) : إذا ادخل الصائم
الماء في فمه للتمضمض أو غيره فسبق إلى جوفه بغير اختياره ، فان كان عن عطش كأن
قصد به
الصفحه ٢٩٧ : ) و ( النهي عن المنكر ) قال الله تعالى ، (
ولتكن منكم
امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
الصفحه ٣ :
أعد لاهلها من الاجر
والثواب ديناً وعقباً ما لا يعد ولا يحصى (١)
سيما بعد أن بلغ الى حد جرت عليه
الصفحه ١٦ :
أعد لاهلها من الاجر
والثواب ديناً وعقباً ما لا يعد ولا يحصى (١)
سيما بعد أن بلغ الى حد جرت عليه
الصفحه ٩٠ : وَأنَّ مُحمّداً رَسولُ الله
) ثم يكبر ثانياً ، ويصلي على النبي وآله ، ثم يكبر ثالثاً ، ويدعو للمؤمنين
الصفحه ٩١ :
وينصرف.
والأفضل أن يقول بعد التكبيرة الأولى : (
أشهدُ أنْ لا إلهَ إلاّ الله وَحْدَهُ لا شَريكَ
الصفحه ١٧٦ : لزوماً
ـ الاجتناب عن الأكل والشرب في الصلاة وان لم يكونا ماحيين للصورة. نعم لا بأس
بابتلاع السكر المذاب
الصفحه ١٨٩ : ، وينبغي تقديم الأفضل ففي الحديث ( قال
رسول الله صلىاللهعليهوآله ) إمام
القوم وافدهم إلى الله تعالى
الصفحه ٢٠٧ : سفراً
سائغاً ، ثم تبدل سفره إلى سفر المعصية أتم صلاته ما دام عاصياً ، فإن عدل عنه إلى
سفر الطاعة قصر في
الصفحه ٣٦ : .
(
مسألة ١٥ ) : لا يجوز العدول إلى
الميت ـ ثانياً ـ بعد العدول عنه إلى الحي والعمل مستنداً إلى فتواه ، الا
الصفحه ٢ :
__________________
* كل يا مولاي فيقول : قتل ابن رسول الله جائعاً قتل ابن رسول الله
عطشاناً فلا يزال يكرر ذلك ويبكي حتى
الصفحه ١٥ :
__________________
* كل يا مولاي فيقول : قتل ابن رسول الله جائعاً قتل ابن رسول الله
عطشاناً فلا يزال يكرر ذلك ويبكي حتى
الصفحه ١٠٣ : ، ويجب الفحص عنه على الحاضر إلى حين حصول اليأس منه ، وكذلك
السعي اليه ما لم يكن بعيداً عنه بحيث يصدق
الصفحه ١٤٧ : يقول :
( الله أكبر ) أربع مرات.
( أشهد أن لا اله إلاّ الله ) مرتين.
( أشهد أنّ محمداً رسول الله
الصفحه ٤٨٥ : يجوز نقلها
إلى محل آخر مادام يمكن الانتفاع بها في المكان الذي وقفت عليه ، وأما لو فرض استغناؤه
عنها