الصفحه ١٤٨ :
في نفسها وان لم تكن
جزءاً من الأذان ولا الاقامة وكذا الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف
الصفحه ١٥٥ :
(
مسألة ٢٧٢ ) : تجب قراءة البسملة
في سورة الفاتحة لأنها جزء منها ، ـ والأحوط لزوماً ـ الاتيان بها
الصفحه ١٧٦ : ء ، وتبطل الصلاة أيضاً بزيادة جزء فيها سهواً إذا كان ركعة ، بل
ولو كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على
الصفحه ١٧٧ : في صحة صلاته
بعد الفراغ منها لم يعتن بشكه ، وكذا إذا شك في صحة جزء من الصلاة بعد الاتيان به
، وكذا
الصفحه ٢٢٥ :
ـ الأحوط لزوماً ـ ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع يقرأ جزءاً آخراً من تلك
السورة من حيث قطعها ثم يركع
الصفحه ٢٢٧ : أو النفاس في جزء من النهار.
(٥) عدم الضرر ، مثل المرض الذي يضر معه
الصوم لإيجابه شدته أو طول برئه
الصفحه ٢٢٩ : مواضع
:
١ ـ صوم الثلاثة أيام وهي جزء من العشرة
التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه.
٢ ـ صوم
الصفحه ٢٧٤ : جزء من
ليلة عيد الفطر على المشهور ، ولكن لا يترك الاحتياط في ما إذا تحققت الشرائط
مقارناً للغروب بل
الصفحه ٣٣٦ : الاجارة بالنسبة الى ما بعد بلوغه موقوفه
على اجازته حتى فيما إذا كان عدم جعل ما بعد البلوغ جزءاً من مدة
الصفحه ٥١٨ : ثياب ونحوها باذن من زوجها لها بذلك من دون تمليكها إياها يعتبر جزءً من التركة
، يرث منه مجموع الورثة ولا
الصفحه ١٥٧ :
كالإدغام في كلمتي (
سلككم
) و ( خلقكم
) بادغام
الكاف أو القاف في الكاف.
(
مسألة ٢٨٣ ) : يجب ـ على الأحوط
الصفحه ١٧٩ : لزمه ان يعمل بوظيفة الشك الثاني
، وإذا ظن ان ما بيده الركعة الثانية ، ثم تبدل ظنه بالظن بانها الثالثة
الصفحه ١٩٩ : الامام في الركعة
الأولى أو الثانية من صلاته ، وأما إذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة فلا
يتحمل عن
الصفحه ٢٥٥ : النصابين في حكم النصاب السابق ـ والأحوط لزوماً ـ في الشاة المخرجة زكاة
ان تكون داخلة في السنة الثالثة ان
الصفحه ٢٧٠ : كان ذلك العجز قد حصل بسوء اختياره.
(
الثالث : العاملون عليها ) من قبل
النبي صلىاللهعليهوآله أو