الصفحه ٢٠٠ :
(
مسألة ٣٧٩ ) : إذا ائتم بالامام
وهو راكع سقطت عنه القراءة وإن كان الائتمام في الركعة الثالثة أو
الصفحه ١٠١ :
السليم ، أو مسحه يستلزم ضرراً على نفس الموضع المصاب لم يسقط الوضوء فيمسح على
الجبيرة.
( الثالث ) : ان
الصفحه ١٠٩ : :
(
الأولى ) : أن يجد فترة في جزء
من الوقت يمكنه ان يأتي فيه بالصلاة متطهراً ـ ولو مع الاقتصار على واجباتها
الصفحه ١٨٠ : جزءاً أم غيره.
٤ ـ ما إذا كثر الشك ، فإذا شك في
الاتيان بواجب بنى على الاتيان به ، كما إذا شك بين
الصفحه ٤٨٦ :
لأجل بقائها وحصول
النماء منها ، فان لم يكن لها ما يصرف عليها في ذلك صرف جزء من نمائها وجوباً
الصفحه ٥٣ : الواجب : وان كان جزءاً لحجة
، أو عمرة مندوبة.
(
مسألة ٣٥ ) : يحرم على غير
المتوضئ أن يمسّ ببدنه كتابة
الصفحه ٥٧ : الطهارة في سجود السهو وان كان ذلك أحوط.
(٣) الطواف الواجب : وان كان جزءاً لحجة
، أو عمرة مندوبة
الصفحه ١٥٩ : .
(
مسألة ٢٨٩ ) : يجوز التفريق في
الركعتين الأخيرتين بأن يقرأ في إحداهما فاتحة الكتاب ويُسبّح في الاُخرى
الصفحه ٤٥٠ : ـ
رجلاً كان أو امرأة أو صبياً مميزاً ـ فلا تحل ذبيحة غير المسلم حتى الكافر
الكتابي وإن سمى على الأحوط
الصفحه ٥٨ : مقدمة له ، والثاني : هو غمس البدن في الماء تدريجاً
مع التحفظ فيه على الوحدة العرفية ، فيكون غمس كل جز
الصفحه ٧١ :
بان زماناً خاصاً ـ أقل من الثلاثة ـ ترى فيه الدم فعلاً جزء من عادتها الوقتية
ولكنها نسيت مبدأ الوقت
الصفحه ٩٣ : قبره على طرفه الأيمن
موجهاً وجهه الى القبلة.
(
مسألة ١٢٠ ) : يجب دفن الجزء
المبان من الميت ، وإن كان
الصفحه ١٠٠ : طاهرة
عليها بنحو تعد جزءاً منها وجب ذلك فيمسح عليها ويغسل اطرافها ، وان لم يمكن اكتفى
بغسل أطرافها ، هذا
الصفحه ١٢٢ : في جوف
المنتقل اليه بحيث يكون في معرض صيرورته جزءاً من جسمه ، وأما اذا لم يعد كذلك ، أو
شك فيه لم
الصفحه ١٤٠ : ـ بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب ـ
واليدين إلى الزند ، والرجلين إلى أول جزء من الساق