الصفحه ١٥٩ :
بان يقول ( اللهم
اغفر لي ).
(
مسألة ٢٨٨ ) : إذا لم يتمكن من
التسبيح تعيَّن عليه قراءة الحمد
الصفحه ٢٠٦ :
منهما مسافة.
(
مسألة ٤٠٥ ) : لو عدل من المسير
في المسافة الامتدادية إلى المسير في المسافة التلفيقية أو
الصفحه ٢٠٨ :
(
الشرط السادس ) : أن لا يكون ممن لا
مقرّ له كالسائح الذي يرتحل من بلد إلى بلد وليس له مقرّ في أي
الصفحه ٢٠٩ : اختلاف الموارد.
(
مسألة ٤١٤ ) : تتحقق كثرة السفر
في حق من يتكرر منه السفر خارجاً لكونه مقدمة لمهنته
الصفحه ٢١٨ :
( قضاء الصلاة )
من لم يؤد الفريضة اليومية ، أو أتى بها
فاسدة حتى ذهب وقتها يجب عليه قضاؤها خارج
الصفحه ٢٣٥ : المتعارف وغيره ، ولا بين القليل والكثير ، كما
لا فرق في الاكل والشرب بين أن يكونا من الطريق العادي أو من
الصفحه ٢٤٣ :
( موارد وجوب القضاء فقط )
(
مسألة ٥١٥ ) : من افطر في شهر
رمضان لعذر من سفر أو مرض ونحوهما وجب
الصفحه ٢٧٩ :
( أحكام الخمس
)
وهو في أصله من الفرائض المؤكدة المنصوص
عليها في القرآن الكريم ، وقد ورد الاهتمام
الصفحه ٢٨٢ :
يكن الخلط بتقصير
منه ، وإلاّ لزم رد المقدار الزائد إليه أيضاً على ـ الأحوط لزوماً ـ هذا إذا لم
الصفحه ٢٨٧ :
ويحسبها من المؤن
إذا كانت الدار الأولى تفي بحاجته.
(
مسألة ٦٠٦ ) : إذا اشترى بربحه
شيئاً من
الصفحه ٢٩٥ :
استردادها مع الإمكان واداء الخمس ثانياً.
(
مسألة ٦٢٨ ) : إذا مات وفي ذمته
شيء من الخمس جرى عليه حكم سائر
الصفحه ٢٩٩ : أو ماله المعتدّ به سقط وجوبه ،
نعم إذا كان المعروف والمنكر من الامور المهمة شرعاً فلا بد من الموازنة
الصفحه ٣٢٤ :
الحيوان ).
(١١) أن لا يتمكن البائع من تسليم
المبيع ، كما إذا شرد الفرس الذي باعه ، فللمشتري فسخ المعاملة
الصفحه ٣٣٤ : السابقة ، مثلاً إذا كان أحد الدينين الحالّين من الحنطة الجيدة والآخر
من الحنطة الرديئة وكانا متساويين في
الصفحه ٣٣٧ : عيناً
فله أن يؤجرها من غيره ـ الا إذا اشترط عليه عدم ايجارها صريحاً أو كان الايجار
غير متعارف خارجاً