الصفحه ١٦٥ :
والابهامين ولا أسفل
منه بما يزيد على اربعة اصابع مضمومة ، ولا يترك الاحتياط بمراعاة ذلك بين
الصفحه ٢٣٨ :
تيقن بخروج ما بقي
من المني في المجرى ، من غير فرق بين كونه قبل الغسل أو بعده وان كان ـ الأحوط
الصفحه ٢٥١ :
(
مسألة ٥٢٩ ) : يتألف حج الافراد
من الامور الثلاثة عشر المذكور لحج التمتع باستثناء ( الذبح والنحر
الصفحه ٢٧٧ : عليهالسلام
أو نائبه وان كان في البلد من يستحقها ، والأحوط عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد
مع وجود المستحق فيه
الصفحه ٣٣٠ : يحصل لهم من ربح وفائدة من الاتجار أو الاكتساب أو غيرهما ، وتسمى ب
( الشركة العقدية ) وتقع على انحا
الصفحه ٣٣٨ :
الانصراف اليها لم
يجز له أن يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بالأقل قيمة من الأجرة في اجارة نفسه ، نعم
الصفحه ٣٤٣ :
(
مسألة ٧٩٤ ) : لو تبرأ الطبيب من
الضمان ومات المريض أو تضرر بطبابته لم يضمن إذا كان حاذقاً وقد
الصفحه ٣٤٧ :
( أحكام
المزارعة )
(
مسألة ٨١٤ ) : المزارعة هي (
الاتفاق بين مالك الأرض او من له حق التصرف فيها
الصفحه ٤١٣ :
مراعاة مقتضى الأحتياط.
ويلاحظ في التقدير الزماني ـ أي اليوم
والليلة ـ ان يكون ما يرتضعه الطفل من
الصفحه ٤٦٤ :
في رجل الطير خارجه
عن الكف.
(
مسألة ١٢٢٤ ) : يحل من حيوان البحر
السمك الذي له فلس في الأصل وان
الصفحه ٤٦٥ :
المعز اذا رضع من لبن الخنزيرة حتى اشتد لحمه وعظمه ويحرم بذلك نسله ولبنه أيضاً ،
ولو لم يشتد فالأحوط
الصفحه ٤٨٤ :
البطون اللاحقة من
تعميرها واجارتها على الطبقات اللاحقة فالأمر فيه بيد الحاكم الشرعي أو المنصوب من
الصفحه ٥١٩ :
( مسائل متفرقة في الإرث )
(
مسألة ١٣٦٨ ) : يعطى مجاناً من
تركة الرجل لأكبر ابناءه حين وفاته
الصفحه ٥٢٠ :
بالعمد ـ كما إذا
ضرب مورثه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه لا قتله فأدى إلى قتله ـ لم يمنع ذلك من
الصفحه ٥٢٥ : أصناف :
١
ـ الأهلي : وهو الذي يكون رأس
ماله من مال شخص واحد أو أشخاص مشتركين.
٢
ـ الحكومي : وهو الذي