الصفحه ٤١٠ : وخالاته من الرضاعة.
(١١) حلائل صاحب اللبن لانهن حلائل
أبيه.
(
مسألة ١٠٦٤ ) : تحرم المرتضعة على
عدة من
الصفحه ٤١٤ : صبياً رضاعاً كاملاً ، ثم
طلقها زوجها وتزوجت من آخر وولدت منه وتجدد لديها اللبن ـ لأجل ذلك ـ فارضعت به
الصفحه ٤٢٢ :
غير الصغيرة
واليائسة ـ وجبت عليها العدة ، وعدة غير الحامل ـ التي يكون الطهر الفاصل بين
حيضتين منها
الصفحه ٤٨٩ :
الاخبار عن الايصاء كما لو كان له من يطمئن بقضائه لما فات عنه ـ كالولد الأكبر ـ
فيكفي حينئذٍ إخباره بفوائته
الصفحه ٥٠٩ : أو أخوات
أو اخوة واخوات للأم ، فينقسم الميراث ثلاثة اسهم يعطى سهم منها للاخوة من الأم ، يتقاسمونه
الصفحه ٥١٨ :
(
مسألة ١٣٦٣ ) : لا يجوز لسائر
الورثة التصرف فيما ترث منه الزوجة حتى فيما لها نصيب من قيمته
الصفحه ٥٣٠ :
الجهة المستوردة ، والبنك
بدوره يعرض تلك القوائم على تلك الجهة ، فإن قبلتها طلبت من البنك فتح
الصفحه ٥٣٨ :
ويأخذ البنك الأوّل إزاء
قبوله الحوالة عمولة معيّنة منه ، وهذا يقع على نحوين :
أ ـ أن يبيع البنك
الصفحه ٥٤٩ :
للمؤمَّن له استرجاع
ما سدّده من أقسام التأمين.
مسألة
٣٩ : لا تعتبر في صحّة عقد التأمين مدّة
الصفحه ٤٣ : سواها من الكلام غير اللهوي على الأحوط لزوماً.
٣٨ ـ استعمال الملاهي ، كالدق على
الدفوف والطبول والنفخ
الصفحه ٦٩ : لها حيضاً مطلقاً إذا لم يلزم من ذلك
محذور عدم فصل أقل الطهر ـ أي عشرة أيام ـ بين حيضتين مستقلتين
الصفحه ٨٦ : ـ بنجاسة خارجية ، أو من الميت لم تجب اعادة الغسل ، بل وجب
تطهير الموضع ـ إذا امكن بلا مشقة ولا هتك ـ ولو
الصفحه ١٠٣ :
( التيمم )
يصح التيمم بدلاً عن الغسل ، أو الوضوء
في سبعة مواضع :
(
الأوّل ) : ما إذا لم يجد من
الصفحه ١٣٥ :
وتوابعها من الأجزاء
المنسية ، وصلاة الاحتياط ، دون سجدتي السهو ، وأما النوافل فلا يعتبر فيها
الصفحه ١٥٥ :
(
مسألة ٢٧٢ ) : تجب قراءة البسملة
في سورة الفاتحة لأنها جزء منها ، ـ والأحوط لزوماً ـ الاتيان بها