الصفحه ٥١٧ : التركة إذا كان لها ولد ولو من غيره ، وباقي
التركة يقسم على سائر الورثة ، وللزوجة ـ إذا مات زوجها ـ ربع
الصفحه ٥٠ : المحصورة ، جاز التيمم بعد التخلص
منهما بالاراقة أو نحوها ، ويشكل صحة التيمم قبل ذلك مع التمكن من تحصيل
الصفحه ٨٢ :
تغسيله.
(
مسألة ٩٢ ) : إذا اوصى الميت
بتغسيله ، أو بسائر ما يتعلق به من التكفين والصلاة عليه والدفن إلى
الصفحه ٨٩ :
لم يتيسرا فمن
الخلاف ( الصفصاف ) ، والأولى في كيفيته جعل احداهما من الجانب الأيمن من عند
الترقوة
الصفحه ١٦٨ :
وفتحاً للرفع منه.
(
مسألة ٣١١ ) : إذا ارتفعت الجبهة
من المسجد قهراً فان كان في السجدة الأولى اتى
الصفحه ١٦٩ :
وجوباً ـ وأما إذا
ذكرهما بعد الإتيان بشيء من المنافيات بطلت صلاته.
(
مسألة ٣١٥ ) : من نسي سجدة
الصفحه ٢١٩ :
وكذلك وجوب القضاء في مثل ذلك اذا لم
يصلّ حتى فات الوقت.
(
مسألة ٤٣٣ ) : من تمكن من أداء الصلاة
الصفحه ٢٢١ : فائتة ، سواء في ذلك النوافل المرتبة وغيرها.
(
مسألة ٤٤٦ ) : من كان معذوراً عن
تحصيل الطهارة المائية
الصفحه ٢٣٢ :
فيه على الأحوط ، وان
لم يكن قد افطر وكان ثبوته له قبل الزوال نوى الصوم وصح منه وان كان بعده
الصفحه ٢٦٧ : ثانياً.
(
مسألة ٥٥٨ ) : يجوز نقل الزكاة من
بلد إلى بلد آخر ، وإذا كان في بلد الزكاة مستحق كانت اجرة
الصفحه ٢٦٩ : )
والمراد بالفقير من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله لنفسه وعائلته ، لا بالفعل
ولا بالقوة ، فلا يجوز اعطا
الصفحه ٢٧١ :
أو بالقوة.
(
مسألة ٥٦٥ ) : يعتبر في الدين ان
لا يكون قد صرف في حرام ، والا لم يجز اداؤه من
الصفحه ٢٨١ : كونه له احتمالاً
معتداً به ـ راجعه فان ادعاه دفعه إليه وإلاّ راجع من ملكها قبله كذلك وهكذا ، فان
نفاه
الصفحه ٣١٧ :
( النقد والنسيئة )
(
مسألة ٦٨٣ ) : يجوز لكل من
المتبايعين في المعاملة النقدية مطالبة الآخر تسليم
الصفحه ٣١٩ : جعله وقت الحصاد مثلاً.
(٤) ان يتمكن البائع من تسليم المبيع
عند حلول الأجل سواء كان نادر الوجود أم لا