الصفحه ٢٠٩ : استحباباً له الجمع بين القصر والاتمام في سفره الأول.
(
الشرط الثامن ) : أن يصل إلى حد
الترخص ، فلا يجوز
الصفحه ١٤٧ :
( الأذان والإقامة )
يستحب الأذان والأقامة في الفرائض
اليومية أداء وقضاءً.
وكيفية الأذان أن
الصفحه ٢٠١ : وينفرد
في صلاته ، وكذلك الحال في السجود.
(
مسألة ٣٨٤ ) : إذا رفع المأموم
رأسه من السجود فرأى الامام
الصفحه ٤٨٧ : السفيه
في امواله وتصح في غيرها كتجهيزه ونحوه مما لا تعلق له بمال ، وكذا لا تصح وصية
الصبي إلا إذا بلغ عشر
الصفحه ٥٥١ : إجباره ـ لأيّ سبب كان ـ فلا يجوز له التصرّف في
المحلّ من دون رضا المالك.
مسألة
٤٥ : إذا جعل الشرط في
الصفحه ٢٣٢ :
فيه على الأحوط ، وان
لم يكن قد افطر وكان ثبوته له قبل الزوال نوى الصوم وصح منه وان كان بعده
الصفحه ٢٨٨ :
الربح من دون وجود
بدل له ، أو يكون ديناً لمؤونته في تلك السنة فان مقداره يكون مستثنى من الربح
الصفحه ٣٣٨ :
الانصراف اليها لم
يجز له أن يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بالأقل قيمة من الأجرة في اجارة نفسه ، نعم
الصفحه ٣٤٩ : التي استعملها في الأرض ، وان كان البذر للزارع فالزرع له
وعليه للمالك أُجرة الارض وما صرفه المالك وأُجرة
الصفحه ٥٠٠ : يعتبر فيه اذن من له الولاية والحضانة إذا لم
يكن منافياً لحقه.
(
مسألة ١٣٣٢ ) : يجوز التبعيض في
التسليم
الصفحه ٢٠٢ : للتسبيحات الأربع اكتفى بالمرة ولحقه في الركوع أو السجود حسبما يتيسر له.
(
مسألة ٣٩٠ ) : إذا ائتم والامام
الصفحه ٢٤٨ : من المال في سبيله.
٥ ـ السعة في الوقت ، بان يكون له متسع
من الوقت للسفر إلى الأماكن المقدسة وادا
الصفحه ٢٨١ : مقدار الحرام ولم تتيسر له
معرفة مالكه ـ ولو اجمالاً في ضمن اشخاص معدودين ـ يجب التصدق بذلك المقدار عن
الصفحه ٣٦٢ : الزيادة فلا يجوز له التصرف
فيه ، نعم إذا كان المعطي راضياً بتصرفه فيه مع علمه بأنه لا يستحقه شرعاً جاز له
الصفحه ٢٧٠ : ـ على الأحوط ـ ترك التعلم والأخذ من الزكاة ، نعم
يجوز له الأخذ منها في فترة التعلم ، بل يجوز له الأخذ ما