الصفحه ١٦٩ :
وجوباً ـ وأما إذا
ذكرهما بعد الإتيان بشيء من المنافيات بطلت صلاته.
(
مسألة ٣١٥ ) : من نسي سجدة
الصفحه ٢١٩ :
وكذلك وجوب القضاء في مثل ذلك اذا لم
يصلّ حتى فات الوقت.
(
مسألة ٤٣٣ ) : من تمكن من أداء الصلاة
الصفحه ٢٢١ : فائتة ، سواء في ذلك النوافل المرتبة وغيرها.
(
مسألة ٤٤٦ ) : من كان معذوراً عن
تحصيل الطهارة المائية
الصفحه ٢٣٢ :
فيه على الأحوط ، وان
لم يكن قد افطر وكان ثبوته له قبل الزوال نوى الصوم وصح منه وان كان بعده
الصفحه ٢٦٧ : ثانياً.
(
مسألة ٥٥٨ ) : يجوز نقل الزكاة من
بلد إلى بلد آخر ، وإذا كان في بلد الزكاة مستحق كانت اجرة
الصفحه ٢٦٩ : )
والمراد بالفقير من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله لنفسه وعائلته ، لا بالفعل
ولا بالقوة ، فلا يجوز اعطا
الصفحه ٢٧١ :
أو بالقوة.
(
مسألة ٥٦٥ ) : يعتبر في الدين ان
لا يكون قد صرف في حرام ، والا لم يجز اداؤه من
الصفحه ٢٨١ : كونه له احتمالاً
معتداً به ـ راجعه فان ادعاه دفعه إليه وإلاّ راجع من ملكها قبله كذلك وهكذا ، فان
نفاه
الصفحه ٣١٧ :
( النقد والنسيئة )
(
مسألة ٦٨٣ ) : يجوز لكل من
المتبايعين في المعاملة النقدية مطالبة الآخر تسليم
الصفحه ٣١٩ : جعله وقت الحصاد مثلاً.
(٤) ان يتمكن البائع من تسليم المبيع
عند حلول الأجل سواء كان نادر الوجود أم لا
الصفحه ٤١٠ : وخالاته من الرضاعة.
(١١) حلائل صاحب اللبن لانهن حلائل
أبيه.
(
مسألة ١٠٦٤ ) : تحرم المرتضعة على
عدة من
الصفحه ٤١٤ : صبياً رضاعاً كاملاً ، ثم
طلقها زوجها وتزوجت من آخر وولدت منه وتجدد لديها اللبن ـ لأجل ذلك ـ فارضعت به
الصفحه ٤٢٢ :
غير الصغيرة
واليائسة ـ وجبت عليها العدة ، وعدة غير الحامل ـ التي يكون الطهر الفاصل بين
حيضتين منها
الصفحه ٤٨٩ :
الاخبار عن الايصاء كما لو كان له من يطمئن بقضائه لما فات عنه ـ كالولد الأكبر ـ
فيكفي حينئذٍ إخباره بفوائته
الصفحه ٥٠٩ : أو أخوات
أو اخوة واخوات للأم ، فينقسم الميراث ثلاثة اسهم يعطى سهم منها للاخوة من الأم ، يتقاسمونه