الصفحه ٣٩٩ : الانفاق كما
لو كان للشخص اب مع ابن او كان له اكثر من ابن واحد فيحتمل ثبوت الحق على كل واحد
كفاية كما يحتمل
الصفحه ٤٤٥ :
(
مسألة ١١٧٤ ) : إذا دخلت الدجاجة
أو السخلة مثلاً في دار انسان ولم يعرف صاحبها لم يجز له أخذها
الصفحه ٢٠٠ : الرابعة للامام.
(
مسألة ٣٨٠ ) : لزوم القراءة على
المأموم في الركعة الأولى والثانية له ـ إذا كان الامام
الصفحه ٣٠٣ : عليهالسلام : ( من أراد التجارة فليتفقه في دينه
ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه ، ومن لم يتفقه في دينه ثم
الصفحه ٣٢٥ :
لم يجز له الرد للتغير أو التصرف فيه المانع من الرد فله ان يأخذ من المشتري
التفاوت من قيمة السالم من
الصفحه ٣٢٦ :
ما تقدم.
(
مسألة ٧١٢ ) : إذا ظهر في المبيع
عيب ، ثم طرأ عليه عيب آخر بعد القبض فليس له الرد وله
الصفحه ١ : لمثله ودخوله في موضوعها حسبما أشرنا اليه.
هذا والمروي من دأب مولانا زين العابدين
صلوات الله عليه وعلى
الصفحه ١٤ : لمثله ودخوله في موضوعها حسبما أشرنا اليه.
هذا والمروي من دأب مولانا زين العابدين
صلوات الله عليه وعلى
الصفحه ٣٦٩ : تركته إلاّ إذا أوصى بذلك.
(
مسألة ٩٠١ ) : يعتبر في الضمان
الايجاب من الضامن والقبول من المضمون له بلفظ
الصفحه ٤٤٤ : عرّفه في موضع الالتقاط إن كان فيه نزّال ، فإن لم يعرف المالك
جاز له تملكه والتصرف فيه بالأكل والبيع ونحو
الصفحه ٤٧٣ : له أن يسافر في ذلك اليوم ولو من غير ضرورة فيفطر ويقضيه ولا كفارة عليه
، وكذلك إذا جاء عليه اليوم وهو
الصفحه ٤٧٤ : إذا كان ذلك مقصوداً له في
نذره والتزامه.
(
مسألة ١٢٥٦ ) : المال المنذور
لمشهد من المشاهد المشرفة إذا
الصفحه ٣٤٣ : ، وكذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حق الفسخ في عقد
الاجارة من المؤجر أو المستأجر أو كليهما.
(
مسألة ٧٩٦
الصفحه ٤٨٨ :
قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم احدث فيها وان كان قبل الوصية بانياً على أن يحدث ذلك
بعدها.
(
مسألة ١٢٩١
الصفحه ١٥١ : بنيته حتى فعلاً فلا بد له من اعادة الصلاة ، هذا في غير المترتبتين
الحاضرتين ، وأما فيهما فلو لم يكن