الصفحه ٢ : ء
بشرب الماء بكى حتى يملأها دماً فقيل له في ذلك فقال وكيف لا ابكي وقد منع ابي من
الماء الذي كان مطلقاً
الصفحه ١٥ : ء
بشرب الماء بكى حتى يملأها دماً فقيل له في ذلك فقال وكيف لا ابكي وقد منع ابي من
الماء الذي كان مطلقاً
الصفحه ٣٨١ : إلى قبض جديد.
(
مسألة ٩٥٢ ) : يتحقق القبض في
المنقول وغير المنقول باستيلاء الموهوب له على الموهوب
الصفحه ٣٧١ : ) : يعتبر في الكفيل
والمكفول له : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والأحوط لزوماً اعتبار ذلك في
المكفول أيضاً
الصفحه ٢٨٦ : ) : رأس سنة المؤونة
فيمن لا مهنة له يتعاطها في معاشه ـ كالذي يعيله شخص آخر ـ وحصل له فائدة اتفاقاً
أول
الصفحه ٣٧٠ :
(
مسألة ٩٠٤ ) : يتعبر في الضمان
تعيين المضمون له والمدين المضمون عنه ، والمال المضمون فإذا كان أحد
الصفحه ٣٨٢ :
الرجوع من دون علمه
أيضاً.
(
مسألة ٩٥٨ ) : في الهبة المشروطة
يجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا
الصفحه ٤ :
عن سبب ذلك كأنه لا
علم له في عالم الرؤيا بأنه أيام مصيبته (ع) فأخبروه بذلك :
ومن جملتها ما
الصفحه ١٧ :
عن سبب ذلك كأنه لا
علم له في عالم الرؤيا بأنه أيام مصيبته (ع) فأخبروه بذلك :
ومن جملتها ما
الصفحه ٤٤١ : الصفات والعلائم التي
ذكرها مع الخصوصيات الموجودة فيها ، وحصل الاطمئنان بانها له ـ كما هو الغالب ـ
اعطيت
الصفحه ٤٩٢ : الموصي.
(
مسألة ١٣٠٨ ) : إذا لم يردّ الموصى
له الوصية ومات في حياة الموصي أو بعد موته قامت ورثته مقامه
الصفحه ٣٨٣ : ء كان من حقوق الله تعالى أم من حقوق الناس
) ولا يعتبر فيه لفظ خاص فيكفي كل لفظ مفهم له عرفاً ، بل لا
الصفحه ٢٠٨ :
(
الشرط السادس ) : أن لا يكون ممن لا
مقرّ له كالسائح الذي يرتحل من بلد إلى بلد وليس له مقرّ في أي
الصفحه ٤٤٣ : .
(
مسألة ١١٦٩ ) : إذا وقع المال
المجهول مالكه ـ غير اللقطة ـ بيد شخص فإن علم رضا مالكه بالتصرف فيه جاز له
الصفحه ٤٩٤ : تصرفهما.
(
مسألة ١٣١٢ ) : لا يجب على من
يعينه الموصي لتنفيذ وصيته قبول الوصاية بل له ان يردها في حياة