الصفحه ٢٤٩ :
الحج ، ولو كان
ساتره في الطواف أو في صلاة الطوف من المال الذي تعلق به الخمس أو نحوه من الحقوق
لم
الصفحه ٢٥٠ : .
٤ ـ السعي بين الصفا والمروة سبع مرات.
٥ ـ التقصير بقص شيء من شعر الرأس أو اللحية
أو الشارب.
ويجب في حج
الصفحه ٢٦٢ :
أو الشعير ، أو
التمر أو العنب ، إلاّ أن المناط في اعتبار النصاب بلوغها حده بعد يبسها ، حين
تصفية
الصفحه ٢٧٤ : ء.
(٣) الغنى ـ وهو يقابل الفقر الذي تقدم
معناه في ص (٢٤٣) ـ ويعتبر تحقّق هذه الشرائط آناً ما قبل الغروب إلى أول
الصفحه ٣٣٣ : دين أو حق بعوض مادي أو مجاناً ).
ولا يشترط كونه مسبوقاً بالنزاع.
(
مسألة ٧٤٧ ) : يعتبر في
المتصالحين
الصفحه ٣٣٩ :
إجازة زوجها ، نعم
لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الاجارة على إجازته.
(
مسألة ٧٧٣ ) : تعتبر في
الصفحه ٣٤٠ : شهر بدينار مهما أقمت فيها ) لم
تصح ، وإذا آجرها شهراً معيناً بدينار وقال ( كلما أقمت بعد ذلك فبحسابه
الصفحه ٤٥٥ :
( أحكام الصيد بالسلاح )
(
مسألة ١١٩٩ ) : يشترط في تذكية
الوحش المحلل أكله إذا اصطيد بالسلاح أمور
الصفحه ٤٥٦ :
( الرابع ) : التسمية عند استعمال
السلاح في الاصطياد ، ويقوى الاجتزاء بها قبل اصابة الهدف أيضاً
الصفحه ٤٦٥ : استبرئ حلّ ، وقد
تقدم معنى الجلل وكيفية الاستبراء في المطهرات.
(
مسألة ١٢٢٨ ) : يحرم الجدى وهو ولد
الصفحه ٥٠٢ :
فليصم ثمانية عشر
يوماً ، فان عجز لزمه الاستغفار.
(
مسألة ١٣٤١ ) : إذا عجز عن صيام
ثلاثة أيام في
الصفحه ٥٤٠ :
فإنّه إن قيامه بها لا باشتراط عملائه
عند إيداعهم لأموالهم في البنك ، بل بقصد تشويقهم وترغيبهم على
الصفحه ٦٩ : ، وأما مع كونه أقل أو أكثر فلابُدّ في تعيين عدد أيام الحيض من الرجوع إلى
احد الطريقين الآتيين في القسم
الصفحه ١٢١ :
وأما تطهير باطنه
بالماء القليل فغير ممكن على ـ الأحوط لزوماً ـ.
(
مسألة ١٧٢ ) : ما لا ينفذ فيه
الصفحه ١٤٤ :
الخز والسنجاب
ووبرهما وإن كانا من غير مأكول اللحم.
(
مسألة ٢٣٦ ) : لا بأس بالصلاة في
شعر الانسان