الصفحه ٤٢١ : ) وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها ، ولا يقع
الطلاق بما يرادف الصيغة المذكورة من سائر اللغات مع
الصفحه ٤٢٥ : الدخول.
(٤) الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع
منه رجوعان ـ أو ما بحكمهما ـ في البين دون ما لو وقعت
الصفحه ٤٣٥ : بسبب
نقصان العين ، ولو بزوال صفة كمال منها.
(
مسألة ١١٤٠ ) : إذا غصب قلادة
ذهبية أو نحوها فتلفت عنده
الصفحه ٤٤٠ :
من الوصول إليه ـ ولو لاحتمال أنه بنفسه يتصدى للتعريف بماله الضائع ليصل إلى
الملتقط خبره ـ ومع حصول
الصفحه ٤٤١ : العوض من المثل أو القيمة.
(
مسألة ١١٦٢ ) : لو عثر على مال
وحسب أنه له فأخذه ثم ظهر أنه مال ضائع للغير
الصفحه ٤٤٩ : كان القطع
من تحت العقدة المسماة ب ( الجوزة ) ، والأوداج الأربع هي المريء ( مجرى الطعام
والشراب
الصفحه ٤٥٠ : من الزجاجة والحجارة الحادة ونحوهما حتى إذا لم تكن هناك ضرورة تدعو إلى
الاستعجال في ذبحها كالخوف من
الصفحه ٤٥٥ : :
( الأوّل ) أن تكون الآلة كالسيف
والسكين والخنجر وغيرها من الأسلحة القاطعة ، أو كالرمح والسهم والعصا مما
الصفحه ٤٥٨ :
يحول دونه.
(٢) أن يكون صيده بإرساله للاصطياد ، فلا
يكفي استرساله بنفسه من دون ارسال ، كما لا
الصفحه ٤٥٩ : (١٢٠٧)
فإن الصيد حينئذٍ نجس وحرام.
(
مسألة ١٢١٢ ) : لا يحل الصيد إذا
اصطاده غير الكلب من أنواع
الصفحه ٤٧١ : ).
(
مسألة ١٢٤٤ ) : لا ينعقد النذر
بمجرد النية بل لابد فيه من الصيغة ويعتبر في صيغة النذر اشتمالها على لفظ
الصفحه ٤٨٣ : محددة وكذلك يجوز ان يجعلها لغيره ، كما يجوز ان يجعل أمر التولية لنفسه
أو لشخص آخر بان يكون المتولي كل من
الصفحه ٤٨٦ :
لأجل بقائها وحصول
النماء منها ، فان لم يكن لها ما يصرف عليها في ذلك صرف جزء من نمائها وجوباً
الصفحه ٤٨٧ : شيئاً مما له من مال أو حق لغيره بعد وفاته.
ب ـ الوصية العهدية وهي ان يعهد الانسان
بتولي شخص بعد وفاته
الصفحه ٤٩٣ :
وأما الوصية التمليكية فلا تصح للمعدوم
إلى زمان موت الموصي ، فلو اوصى بشيء من ماله لما تحمله زوجة