الصفحه ٩٩ :
( الجبائر )
الجبيرة
هي : ( ما يوضع على العضو من الألواح أو
الخرق ونحوها إذا حدث فيه كسر ، أو جرح
الصفحه ١١٨ : .
(
مسألة ١٦٥ ) : يعتبر في التطهير
بالماء القليل ـ في غير المتنجس ببول الرضيع الذي سيأتي بيان حكمه ـ مضافاً
الصفحه ١٢٣ :
(الثامن
من المطهرات ) : التبعية : وهي في عدة
موارد :
(١) اذا اسلم الكافر يتبعه ولده الصغير
في
الصفحه ١٣٦ :
ولا يجب القضاء إذا
انكشف الحال بعد مضي الوقت وان كان ـ أحوط استحباباً ـ.
٣ ـ الطهارة في
الصلاة
الصفحه ١٨٤ :
الركعة الناقصة.
(
مسألة ٣٤٥ ) : إذا شك في الاتيان
بصلاة الاحتياط فان كان شكه بعد خروج الوقت لم يعتن
الصفحه ٢٠٤ :
(
مسألة ٣٩٥ ) : لا يعتبر في
المسافة الملفقة أن يكون الذهاب والاياب في يوم واحد ، فلو سافر أربعة
الصفحه ٢١٠ :
الاستعانة بالآلات
المتداولة لمشاهدة الأماكن البعيدة.
(
مسألة ٤١٦ ) : لا يعتبر حد الترخص
في
الصفحه ٢١٤ :
الأولى ـ أن يعيدها
بعد ذلك ، وإذا كان العدول بعدما دخل في ركوع الثالثة بطلت صلاته على ـ الأحوط
الصفحه ٢٥٩ :
( زكاة النقدين )
يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة
أمور :
( الأوّل ) : كمال المالك بالبلوغ
الصفحه ٣٠٨ :
المسكر ، ولا بأس به
مع عدم القصد وان علم البائع ان المشتري يصرفهما فيه.
(
مسألة ٦٤٩ ) : يحرم
الصفحه ٣٦٠ :
(
مسألة ٨٦١ ) : إذا لم يقصر الوكيل
في حفظ المال الذي دفعه الموكل إليه ولم يتصرف فيه بغير ما اجازه
الصفحه ٤٦٠ :
نصب الصائد شبكة أو
صنع حظيرة فدخلتها السمكة فماتت فيها قبل أن يستخرجها الصائد حلّ أكلها ، وهكذا
الصفحه ٣٥ :
من الصلاة خارج
الوقت وهو خلاف الاحتياط ففي مثل ذلك ينحصر الأمر في التقليد أو الاجتهاد.
(
مسألة
الصفحه ٦٧ :
انقضائها ، أو عاد
بعده ثم انقطع في اليوم العاشر ، أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو حيض ، وإذا
الصفحه ١٠١ :
في مواضع التيمم تعين
الجمع بينه وبين الوضوء.
( الثاني ) : ان لا تزيد الجبيرة على
المقدار