الصفحه ١٩٦ : بشخص آخر.
٤ ـ ان يكون الائتمام من أول الصلاة ، فلا
يجوز لمن شرع في صلاة فرادى ان يأتم في اثنائها
الصفحه ٢٠٣ : الأوليين ويسلم في الثانية ، وللتقصير شروط
:
(
الشرط الأوّل ) قصد المسافة ، بمعنى
احراز قطعها ولو من غير
الصفحه ٢٠٧ : من
أداء دينه مع وجوبه عليه ، ومثله السفر في السيارة المغصوبة إذا قصد الفرار بها عن
المالك ، ويدخل فيه
الصفحه ٢١٠ : الوصول إلى حد الترخص.
(
مسألة ٤١٧ ) : إنما يعتبر حد
الترخص ذهاباً فيما إذا كان السفر من بلد المسافر
الصفحه ٢١٤ : لزوماً
ـ ولزمه استئنافها قصراً.
(
مسألة ٤٢٣ ) : لا يعتبر في قصد
الاقامة أن لا ينوي الخروج من محل
الصفحه ٢٣١ : .
(٣) مضي ثلاثين يوماً من شهر شعبان.
(٤) شهادة رجلين عادلين بالرؤية ( وقد
مرّ معنى العدالة في المسألة ٢٠
الصفحه ٢٤٠ : ) : لو خرج شيء من
الطعام ، أو الشراب بالتجشؤ ، أو بغيره إلى حلق الصائم قهراً فابتلعه ثانياً بطل
صومه على
الصفحه ٢٦٢ : الحنطة والشعير من التبن ، واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب ، فاذا كانت الغلة
حينما يصدق عليها احد هذه
الصفحه ٢٦٤ :
مجموع الحاصلين في سنة حد النصاب وجبت الزكاة فيه.
(
مسألة ٥٥١ ) : إذا ملك شيئاً من
الغلات وتعلقت به
الصفحه ٢٧٤ : جزء من
ليلة عيد الفطر على المشهور ، ولكن لا يترك الاحتياط في ما إذا تحققت الشرائط
مقارناً للغروب بل
الصفحه ٢٩٤ :
( سهم الإمام عليهالسلام
)
لابدّ في سهم الإمام عليهالسلام من اجازة الحاكم الشرعي في صرفه ، أو
الصفحه ٣١٤ :
عدا الشرط الرابع ـ
ومع ذلك رضي كل من المتبايعين بتصرف الآخر في ماله من العوضين جاز له التصرف فيه
الصفحه ٣١٥ : يصح بالأخذ والإعطاء بقصده من
دون صيغة أصلاً.
( بيع الثمار )
(
مسألة ٦٧٩ ) : يصح بيع الفواكه
الصفحه ٣١٨ : البائع
قبض الثمن من المشتري وقال : ( بعتك متاع كذا ، على ان اسلمه لك بعد ستة أشهر )
فهذه المعاملة صحيحة
الصفحه ٣٢٣ : تسليم الثمن من غير تعيين مدة الإمهال صريحاً أو
ضمناً بمقتضى العرف والعادة ، والا فان لم يمهله اصلاً فله