الصفحه ٨٥ :
١٠٠ ) : إذا كان عنده من الماء ما يكفي لغسل
واحد فقط ، فان لم يوجد السدر والكافور غسل بالماء القراح وضم
الصفحه ١٠٢ : تكليفه فيها الوضوء جبيرة واما في الموارد التي جمع فيها بين الجبيرة
والتيمم فلابُدّ من اعادة الوضو
الصفحه ١٠٨ : التيمم
للصلاة الموقتة مع العلم بارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية قبل خروج الوقت
، بل لا يجوز
الصفحه ١٣٠ : قبلها ، وثمان ركعات لصلاة العصر كذلك ، وأربع
ركعات بعد صلاة المغرب ، وركعتان بعد صلاة العشاء من جلوس
الصفحه ١٣١ : وَأَتوبُ إليه » سبعين مرة ، وأن يقول : « هذا
مَقامُ العائِذِ بِكَ مِنَ النّار » سبع مرات ، وأن يقول
الصفحه ١٣٢ :
( مقدمات الصلاة )
مقدمات الصلاة خمس :
١ ـ الوقت
(
مسألة ١٨٨ ) : وقت صلاة الظهرين من
زوال
الصفحه ١٣٩ : بالوضوء من مائها وان لم يعلم رضا
المالك به ، بل وان علم كراهته ـ سواء أكان كاملاً أم قاصراً ، صغيراً أم
الصفحه ١٧١ : قبلهما (
السلام عليك أيها النبيُّ ورحمة الله وبركاته ).
(
مسألة ٣٢٣ ) : من نسي السلام
تداركه إذا ذكره
الصفحه ١٧٢ : عنوان
الصلاة ، ولا يضر بالموالاة تطويل الركوع أو السجود أو القنوت ، أو الاكثار من
الأذكار ، أو قرا
الصفحه ١٧٤ :
فلا ، وان تذكر بعد
خروج الوقت لم يجب عليه القضاء ، وأما المقهور فان تمكن من ادراك ركعة بلا التفات
الصفحه ١٧٦ : في الفم وما تخلف من الطعام في فضاء الفم أو خلال الاسنان ، كما
لا بأس ايضاً بالأعمال اليسيرة كالإيما
الصفحه ١٧٩ :
النقيصة ، ثم بسجدتي السهو لاحتمال الزيادة.
٦ ـ من شك بين الأربع والخمس ـ حال
القيام ـ هدم قيامه واتى
الصفحه ١٨٠ :
( الشكوك التي لا يُعتنى بها )
لا يعتنى بالشك في ستة مواضع :
١ ـ ما إذا كان الشك بعد الفراغ من
الصفحه ١٨١ :
فلا بد من ان يعمل
فيما عداه بوظيفة الشاك كغيره من المكلفين ، مثلاً : إذا كانت كثرة شكه في خصوص
الصفحه ١٨٥ :
( قضاء الأجزاء المنسية )
(
مسألة ٣٤٩ ) : من ترك سجدة واحدة
سهواً ولم يمكن تداركها في الصلاة