الصفحه ١٨٠ :
( الشكوك التي لا يُعتنى بها )
لا يعتنى بالشك في ستة مواضع :
١ ـ ما إذا كان الشك بعد الفراغ من
الصفحه ٥٤٣ :
مجّاناً ، والقرض
تمليك للمال بالضمان في الذمّة بالمثل إذا كان مثلياً وبالقيمة إذا كان قيمياً
الصفحه ٦٢ :
( الحيض )
الحيض
: دم تعتاده النساء في كل شهر مرة في
الغالب وقد يكون أكثر من ذلك ، أو أقل
الصفحه ١٤٠ :
التخلص من دون ضرر
أو حرج ـ تصح صلاته فيها ، ويصلي صلاة المختار إذا لم تستلزم تصرفاً زائداً على
الصفحه ١٤٣ : اقترانها بما
يقتضي تصرفه فيه تصرفاً يناسب التذكية ، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في
أرض غلب فيها
الصفحه ١٦٢ : لم يدخل في السجود.
(
مسألة ٢٩٨ ) : إذا شك في الركوع
أو في القيام بعده وقد دخل في السجود لم يعتن
الصفحه ١٩٠ :
( موارد مشروعية الجماعة )
تشرع الجماعة في جميع الفرائض اليومية ،
وان اختلفت صلاة الامام وصلاة
الصفحه ٢٨٤ :
المستثناة لأنّه مؤونة
للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى فعليه تخميس تلك الأعيان ، نعم إذا كان
الصفحه ٥٠١ :
ولا يكتفى فيها بكسوة الصغير جداً كابن
شهرين على الأحوط لزوماً.
(
مسألة ١٣٣٥ ) : لا تجزي القيمة
الصفحه ٧١ :
عدد تحتمل انه كان
عادة لها حيضاً وهو الستة في المثال.
وأما في غير هذين الموردين فلا عبرة
بالعدد
الصفحه ٧٣ :
من أكبر عدد تحتمل
ان تكون عليه عادتها ، واما في هذين الموردين فحكمها ما تقدم في المسألة (٦٦
الصفحه ١١٩ : المتنجسات ، وما تنجست به والمياه وهذا تفصيله :
١ ـ اللباس أو البدن المتنجس بالبول
يطهر بغسله في الما
الصفحه ١٨٢ :
والامام يرجع إلى
المأموم في انها ليست بالرابعة ، ولا حاجة حينئذٍ إلى صلاة الاحتياط.
٦ ـ ما إذا
الصفحه ٢٦١ :
( زكاة الغلات الأربع )
يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران
:
( الأوّل : بلوغ النصاب
الصفحه ٢٩٤ :
( سهم الإمام عليهالسلام
)
لابدّ في سهم الإمام عليهالسلام من اجازة الحاكم الشرعي في صرفه ، أو