الصفحه ٤٧٢ : الزوجة
بدون إذن زوجها فيما ينافي حقه في الإستمتاع منها ، وفي صحة نذرها في مالها من دون
اذنه ـ في غير الحج
الصفحه ٤٧٥ : عن
تحقّق أمرٍ أو عدم تحققه في الماضي أو الحال أو الاستقبال ، والايمان من هذا النوع
أما صادقة وأما
الصفحه ٤٧٦ :
مسؤوله.
٣ ـ ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بنى
عليه والتزم به من ايقاع امر أو تركه في المستقبل
الصفحه ٤٩١ : بموجبه ، والا وجب اخراج الثلث عيناً أو قيمة وصرفه في موارده
من غير تأخير في ذلك وان توقف على بيع التركة
الصفحه ٤٩٨ :
واللائط فقتله غير
الامام أو المأذون من قبله وجبت الكفارة على القاتل ، نعم لا كفارة في قتل المرتد
الصفحه ٥٠٠ : فاللازم احتساب الاثنين من الصغار بواحد إذا كانوا منفردين بل وان اجتمعوا
مع الكبار على الأحوط وجوباً ، ولا
الصفحه ٥٠٥ :
( إرث الطبقة الأولى )
(
مسألة ١٣٤٥ ) : إذا لم يكن للميت
قريب من الطبقة الأولى إلاّ ابناؤه ورثوا
الصفحه ٥١٥ :
للذكر ضعف ما
للأنثى.
و ( منها ) : أن يموت الشخص عن أعمام
وعمات بعضهم للأب وبعضهم للأمم ، فيقوم
الصفحه ٥٥٠ : الزيادة أو التخلية فعمله هذا محرّم ، ويكون تصرّفه في
المحل بدون رضا المالك غصباً ، وكذا ما يأخذه من المال
الصفحه ٥٥١ : إجباره ـ لأيّ سبب كان ـ فلا يجوز له التصرّف في
المحلّ من دون رضا المالك.
مسألة
٤٥ : إذا جعل الشرط في
الصفحه ٣٤ : .
(
مسألة ٧ ) : كل مورد لا يتمكن
المكلف فيه من الاحتياط يتعين عليه الاجتهاد أو التقليد ، كما اذا تردد مال
الصفحه ٦١ :
اعادتها حينئذٍ ـ
ويجب عليه الغسل لكل عمل تتوقف صحته أو جوازه على الطهارة من الحدث الأكبر ، من
غير
الصفحه ٦٣ : عشرين يوماً من أوّل عادتها وكان الدم بصفات الحيض ، وفي غير هذه الصورة
حكم الحامل وغير الحامل على حد سوا
الصفحه ٧٥ :
الاستظهار إلى تمام العشرة من حين رؤية الدم ، وقد تقدم معنى الاستظهار في المسألة
(٥٧).
(
مسألة ٧٧
الصفحه ٨١ : ) : يجب تغسيل الميت
وسائر ما يتعلق بتجهيزه من الواجبات التي يأتي بيانها على وليّه ، فعليه التصدي
لها