الصفحه ٣٤٩ :
كليهما للفسخ جاز
الفسخ حسب الشرط ، وكذا لو خولف بعض الشروط المأخوذة فيه من أحدهما على الآخر
الصفحه ٣٥٢ :
(
مسألة ٨٣٠ ) : ما يرد على مال
المضاربة من خسارة أو تلف ـ بحريق او سرقة او غيرهما ـ يجبر بالربح ما
الصفحه ٣٥٧ : بلا عوض ونحوها من التصرفات التبرعية ، وكذا
بيع ماله واجارته بالأقل من المتعارف فحكمه حكم وصاياه في
الصفحه ٣٥٨ :
( أحكام
الوكالة )
(
مسألة ٨٤٨ ) : الوكالة هي : ( تسليط
الشخص غيره على معاملة من عقد أو ايقاع أو
الصفحه ٣٦٥ :
( أحكام
الحوالة )
(
مسألة ٨٧٩ ) : الحوالة هي ( تحويل
المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره
الصفحه ٣٨٧ :
( شرائط العقد )
(
مسألة ٩٧٥ ) : يشترط في عقد
الزواج أمور :
(١) العربية ـ مع التمكن منها ـ على
الصفحه ٣٩٠ :
( موجبات خيار الفسخ من العيب والتدليس )
(
مسألة ٩٨٥ ) : يثبت للزوج خيار
العيب اذا علم بعد العقد
الصفحه ٣٩١ :
بعيب المرأة من دون إذن الحاكم وكذا المرأة بعيب الرجل ، نعم مع ثبوت العنن إذا لم
ترض المرأة بالصبر معه
الصفحه ٤٠٢ : الاستمتاع كحصول المحَرمية ، ولا بد فيه من
تعيين المهر والمدة ، فان لم يتعينا بطل العقد ، ولا حد للمدة قلة
الصفحه ٤٣٩ : المجهول ).
(
مسألة ١١٥٣ ) : إذا لم تكن للمال
الملتقط علامة يصفه بها من يدعيه ـ كالمسكوكات المفردة ـ جاز
الصفحه ٤٥٢ : المتقدمة في الذبح ـ أن تنحر بان يدخل
سكيناً أو رمحاً أو غيرهما من الآلات الحادة الحديدية في لبتها وهي
الصفحه ٤٥٣ : ذلك.
( مكروهات الذباحة والنحر )
(
مسألة ١١٩٨ ) : يكره في ذبح
الحيوانات ونحرها ـ كما ورد في جملة من
الصفحه ٤٦١ :
موتها ويندر ان
يختلط بها شيء من الميتة.
وهكذا لا يحكم بحلية ما في يد الكافر من
السمك إذا شك في
الصفحه ٤٦٨ :
( آداب الأكل والشرب )
(
مسألة ١٢٤١ ) : قد عدّ من آداب أكل
الطعام أمور : أن يغسل يديه معاً قبل
الصفحه ٤٦٩ :
وضع الخبز في السفرة
غيره ، ولا يقطع الخبز بالسكين ، ولا يضع الخبز تحت الإناء ، ولا ينظف العظم من