الصفحه ١٤٥ :
(
مسألة ٢٤١ ) : إذا شك في فلزّ ولم
يعلم انه من الذهب جاز لبسه في نفسه ولا يضر بالصلاة.
(
مسألة
الصفحه ١٤٨ :
في نفسها وان لم تكن
جزءاً من الأذان ولا الاقامة وكذا الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف
الصفحه ١٦٦ : ، والماس
ونحوها من الأحجار الكريمة.
(
مسألة ٣٠٦ ) : لا يصح السجود على
ما يؤكل في بعض البلدان إذا عدّ
الصفحه ١٧٣ :
( مبطلات الصلاة )
مبطلات الصلاة أحد عشر أمراً :
١ ـ ان تفقد الصلاة شيئاً من اجزائها او
شروطها
الصفحه ١٨٤ :
صلاة الاحتياط ان
صلاته كانت ثلاثاً صحت صلاته وكانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس بدلاً عن
الصفحه ١٩١ : فرق في ذلك بين ما
وجبت بنذر أو شبهه وغيره ، كما لا فرق بين أن يكون كل من صلاتي الامام والمأموم
نافلة
الصفحه ١٩٨ :
(
مسألة ٣٧٥ ) : من حضر الجماعة
فرأى الامام راكعاً وكانت بينه وبين الجماعة مسافة يحتمل أن لا يدرك
الصفحه ٢١٢ :
ذلك بالاستقلال ، أو
يكون بتبعية شخص آخر من زوج أو غيره ، ولا تعتبر إباحة المسكن في أي من الأقسام
الصفحه ٢٢٢ : يكن
ممنوعاً من ارثه ببعض أسبابه ، كالقتل والكفر ، وإلاّ لم يجب عليه ذلك ـ والأحوط
الأولى ـ القضاء عن
الصفحه ٢٢٤ : يحصل الخوف بشيء من ذلك ، ـ والأحوط الأولى
ـ الاتيان بها لكل حادثة سماوية مخوفة لاغلب الناس ، كهبوب
الصفحه ٢٣٩ : ء الكفارة أيضاً ولا سيما في النومة الثالثة.
(
مسألة ٥٠٦ ) : اذا علم بالجنابة
ونسي غسلها حتى طلع الفجر من
الصفحه ٢٧٣ :
زكاة غير الهاشمي
جاز له الأخذ منها ولكن ـ الأحوط لزوماً ـ تحديده بعدم كفاية الخمس ونحوه
والاقتصار
الصفحه ٢٨٥ :
السنوية مثلاً : إذا
اشترى بشيء من أرباحه فرساً لركوبه واستخدمه في ذلك فزادت قيمته السوقية لم يجب
الصفحه ٣٤٠ : داره سنة ، وجعل
إبتداءها بعد مضي شهر ـ مثلاً ـ من إجراء الصيغة صحت الاجارة ، وان كانت العين عند
اجرا
الصفحه ٣٤٢ : عند الأجير كالخياط ، فانه لا يضمن تلف الثوب إذا لم يكن منه تعدّ أو
تفريط ، نعم إذا أفسده بعمله فيه كان