الصفحه ١٩٣ :
بأس بائتمام المرأة بالمرأة ، وإذا أمتّ المرأة النساء ـ فالأحوط وجوباً ـ ان تقف
في صفهن دون ان تتقدم
الصفحه ٢٥١ : ) فانه ليس من
اعماله ، كما يشترك حج القرآن مع حج الافراد في جميع الأعمال باستثناء أن المكلف
يصحب معه
الصفحه ٣٠٤ :
(٤) الاقالة عند الاستقالة.
ويكره
في المعاملات ـ على ما ذكره الفقهاء قدس الله
أسرارهم ـ أمور منها
الصفحه ٣٥٧ : يجوز له بيع ماله بالقيمة المتعارفة واجارتها كذلك ، وأما تصرفه في ماله
بمثل الهبة والوقف والابراء والصلح
الصفحه ٤٢١ :
فيجوز له طلاقها
بالشرطين المتقدمين في المسألة السابقة وان انكشف وقوعه في طهر المواقعة.
(
مسألة
الصفحه ٤٥٣ :
( آداب الذباحة والنحر )
(
مسألة ١١٩٧ ) : ذكر الفقهاء رضوان
الله عليهم أنه يستحب عند ذبح الغنم أن
الصفحه ٤٦٧ :
إلاّ أتاها وإن شرب منها جرعة لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون وإن شربها حتى
سكر منها نزع روح الايمان
الصفحه ٤٩٥ : وتلف المال في الطريق ضمنه لتفريطه
بمخالفة الوصية.
(
مسألة ١٣١٨ ) : تثبت دعوى مدعي
الوصية له بمال
الصفحه ٥١٣ :
كلتا الصورتين ، فيبقى
السدس زائداً من الفريضة في الصورة الأخيرة ، ولا يترك الاحتياط بالصلح فيه
الصفحه ٦٣ :
الستين لا تكون له احكامه ـ والأحوط الأولى ـ في غير القرشية الجمع بين تروك
الحائض وافعال المستحاضة فيما
الصفحه ٣٢٠ :
ومنه ما إذا كان
واجداً لصفة لم يشترط وجودها أو انتفاؤها فيه.
(
مسألة ٦٩٤ ) : إذا سلّمه المبيع
الصفحه ٣٢٩ : ولا بأقل ، ولا يلزم ان يعطي عين الثمن في
فرض التمكن منها بل له أن يعطي مثله ان كان مثلياً.
(
مسألة
الصفحه ٣٣٦ : مثل اجارة الخياط للخياطة
والثاني مثل اجارة الدار للسكنى ، ويعتبر في المؤجر والمستأجر البلوغ والعقل
الصفحه ٣٩٠ : بوجود احد العيوب الستة الآتية في الزوجة حين العقد فيكون
له الفسخ من دون طلاق :
(١) الجنون ولو كان
الصفحه ٥٣٠ : البنك من فاتح الاعتماد نحوين
من الفائدة :
الأول
: ما يكون بإزاء خدماته له من التعهّد
بأداء دينه