الصفحه ٥٧ :
يحصل عادة إلاّ مع
شدة التهيّج الجنسي ـ فهو بحكم المني ، دون البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج
الصفحه ٦٥ :
المضطربة
: وهي التي تكررت رؤيتها للدم ولكن ليس
لها فعلاً عادة مستقرة لا من حيث الوقت ولا من حيث
الصفحه ٦٦ : ، والمقصود بكون
التمييز موافقاً للعدد ان يكون الدم في أيام بعدد أيام العادة بصفات الحيض.
(
مسألة ٥٧ ) : من
الصفحه ٧١ : عن العشرة فحكمها ما تقدم في المبتدئة وقتاً وعدداً
من لزوم الرجوع إلى التمييز ، أو الرجوع إلى بعض
الصفحه ٧٨ : الدم صبيباً لا ينقطع
بروزه على القطنة ، وأما اذا كان بروزه عليها متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال
الصفحه ٨٤ : .
(٣) بالماء القراح ( الخالص ).
ولابُدّ من ان يكون الغسل ترتيبياً ، بأن
يغسل الرأس والرقبة ثم الطرف الأيمن
الصفحه ١٠٤ : ، أو عرضه ، أو ماله المعتد
به من سبع ، أو عدو أو لص ، أو ضياع أو غير ذلك ، ولو انحصر الماء المباح بما
الصفحه ١٠٦ :
الوقت ويلزمه القضاء خارجه.
(
مسألة ١٤٠ ) : إذا كان طين وتمكن
من تجفيفه وجب ذلك ولا تصل معه النوبة
الصفحه ١٠٩ :
( دائم الحدث )
من استمر به البول أو الغائط أو النوم
ونحو ذلك يختلف حكمه باختلاف الصور الآتية
الصفحه ١١٠ :
الطهارة لصلاة اخرى.
(
مسألة ١٤٩ ) : يجب على المسلوس
والمبطون ان يتحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه ولباسه مع
الصفحه ١١٢ : الميت
بملاقاته بعد برده وقبل اتمام تغسيله ، وان كانت الملاقاة بغير رطوبة.
(٥) الدم : الخارج من الإنسان
الصفحه ١١٤ : علم وكانت
الدسومة خفيفة لا تعد عرفاً من الأجسام ، وأمّا إذا علم اسكاره وكانت الدسومة
معتداً بها
الصفحه ١١٨ : عنه على النحو المتعارف ، بان لا يبقى منه فيه الا ما يعدّ من
توابع المغسول ، وهذا ما يعبر عنه بلزوم
الصفحه ١٤٠ :
التخلص من دون ضرر
أو حرج ـ تصح صلاته فيها ، ويصلي صلاة المختار إذا لم تستلزم تصرفاً زائداً على
الصفحه ١٤٢ : سيأتي في المسألة (٥٥١).
(
الثالث ) : أن لا يكون من
اجزاء الميتة التي تحلها الحياة من دون فرق بين ما