الصفحه ٢٣٥ : المري.
(
مسألة ٤٩٢ ) : يجوز للصائم بلع
ريقه اختياراً ما لم يخرج من فضاء فمه ، بل يجوز له جمعه في فضائه
الصفحه ٣١٥ :
( عقد البيع )
(
مسألة ٦٧٨ ) : لا تشترط العربية
في صيغة البيع ، بل يجوز إنشاؤه بأية لغة كانت ، بل
الصفحه ٣٩٨ : فعلاً أو في
الأزمنة المستقبلة بشرط أو بدونه.
واذا كان للزوج مالٌ لا يفي بنفقته
ونفقة زوجته جاز له
الصفحه ٥١٢ :
وحكم هذه الصورة حكم
الصورة الثانية ، وقد تقدم أنّه إذا كان للميت أخ أو اخت للأب فقط فلا إرث له إذا
الصفحه ٣١ :
الاجتهاد
والتقليد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة
والسلام على محمّد
الصفحه ٣٣ : ، في ذلك غفلة عن عدم
جواز ذلك ثم رجع إلى الحيّ ، فان جاز له ـ بحسب فتوى الحي ـ البقاء على تقليد
المتوفى
الصفحه ٥٤ : الناظر المحترم ـ الشخص الممّيز ـ
ويستثنى من هذا الحكم من له حق الاستمتاع منه شرعاً مثل الزوج والزوجة
الصفحه ٨٣ :
ازالتها عن كل عضو
قبل الشروع فيه ، ويستحب ان يوضع الميت مستقبل القبلة حال الغسل كالمحتضر
الصفحه ٩٥ : فارحموا موتاكم بالصدقة ، فان لم تجدوا فليصّل احدكم ركعتين له ، يقرأ في
الأولى بعد الحمد آية الكرسي ، وفي
الصفحه ١١٧ :
فانه يكفي في
عاصميته. نعم يضر الانفصال العارضي كما لو طرأ مانع من النبع.
(
مسألة ١٦١ ) : يطهر
الصفحه ١٤١ : معه كون المصلي
عارياً ، وأما في حال الاضطرار فيجزي التلطخ بالطين ونحوه.
(
مسألة ٢٢٧ ) : إذا انكشف له
الصفحه ٤١٩ : ممن ليس له قصد معتد به ، كما لا تصح لو
تلفظ بها في حالة النوم ، أو هزلاً ، أو سهواً ، أو نحو ذلك
الصفحه ٤٣٣ : : ( من غصب شبراً من الأرض طوقه الله من سبع ارضين يوم القيامة ).
(
مسألة ١١٣٢ ) : الاستيلاء على
الأوقاف
الصفحه ٥٣٢ :
واتّفاق مسبق مع جهة مستوردة ، فعندئذٍ يقوم البنك بعرض قوائم البضاعة على الجهات
المستوردة في البلد ، فإن لم
الصفحه ٨٥ : ، وان كان ـ الأحوط الأولى ـ ان
ييمم ثلاث مرات ويقصد فيها البدلية عن الأغسال الثلاثة على الترتيب المعتبر