الصفحه ٤٠٦ : ) : يجب الزواج على من
لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع في الحرام ـ كالاستمناء ـ بسبب عدم زواجه
الصفحه ٤٧٤ : شيء عليه.
(
مسألة ١٢٥٥ ) : من نذر زيارة أحد
الأئمة (ع) لا يجب عليه الغسل لها ولا أداء صلاتها الا
الصفحه ٤٩٧ : من
افطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال مرتبة وهي اطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة
ايام.
ب ـ كفارة
الصفحه ٥٣١ :
إلاّ نفس مقدار
الدين ، فأخذ الزيادة بإزاء إمهاله في دفعه يكون من الربا المحرّم ، نعم ، لو عيّن
الصفحه ٥٣٣ : المتعهِّد دفع مبالغ من
المال في حالة عدم إنجاز المشروع وإتمامه في الوقت المقرّر عوضاً عن الخسائر التي
قد
الصفحه ٥٤٢ :
المستوردين للبضائع
من الخارج ، وللحصول على الربح منه نتيجة الفرق بين أسعار الشراء والبيع.
مسألة
الصفحه ٣ :
أعد لاهلها من الاجر
والثواب ديناً وعقباً ما لا يعد ولا يحصى (١)
سيما بعد أن بلغ الى حد جرت عليه
الصفحه ١٦ :
أعد لاهلها من الاجر
والثواب ديناً وعقباً ما لا يعد ولا يحصى (١)
سيما بعد أن بلغ الى حد جرت عليه
الصفحه ٣٦ : من يوجب البقاء على تقليد الأعلم فانه يلزمه العود إلى تقليد
الأول.
(
مسألة ١٦ ) : الأعلم هو : الأقدر
الصفحه ٤٩ :
المسح اذا لم يحصل
اليقين بتحقق المأمور به الا بذلك ، ولابد في المسح من ان يكون بالبلة الباقية في
الصفحه ٥٦ : .
(٥) مسّ الميت.
(٦) الموت.
( غسل الجنابة )
تتحقق الجنابة بأمرين :
(١) خروج المني في الرجل من الموضع
الصفحه ٦٧ :
انقضائها ، أو عاد
بعده ثم انقطع في اليوم العاشر ، أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو حيض ، وإذا
الصفحه ١١٧ :
فانه يكفي في
عاصميته. نعم يضر الانفصال العارضي كما لو طرأ مانع من النبع.
(
مسألة ١٦١ ) : يطهر
الصفحه ١٢١ : القليل وان جفف أولاً.
(الثاني
من المطهرات) : الأرض ، وهي تطهر باطن القدم
والنعل بالمشي عليها أو المسح
الصفحه ١٢٤ : للغيبة ان يكون من في حيازته المتنجس عالماً بنجاسته ، ولا
ان يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة ، كأن يصلي في