الصفحه ٥٣٣ : المتعهِّد دفع مبالغ من
المال في حالة عدم إنجاز المشروع وإتمامه في الوقت المقرّر عوضاً عن الخسائر التي
قد
الصفحه ٣١ : .
التقليد
: ويكفي فيه تطابق العمل مع فتوى المجتهد
الذي يكون قوله حجة في حقه فعلاً مع احراز مطابقته لها.
الصفحه ٤٩ :
المسح اذا لم يحصل
اليقين بتحقق المأمور به الا بذلك ، ولابد في المسح من ان يكون بالبلة الباقية في
الصفحه ١٤٩ : ، ويعتبر في الإقامة الطهارة
والقيام وينبغي عدم التكلم في أثنائهما ، ويكره التكلم بعد قوله ( قد قامت الصلاة
الصفحه ٣٠٠ :
حق المكلّف بالنسبة
إلى أهله ، فيجب عليه إذا رأى منهم التهاون في بعض الواجبات كالصلاة أو الصيام أو
الصفحه ٢٠٨ :
(
الشرط السادس ) : أن لا يكون ممن لا
مقرّ له كالسائح الذي يرتحل من بلد إلى بلد وليس له مقرّ في أي
الصفحه ٢٥٥ :
القلة بحد يصدق عليها انها فارغة ـ وليست بعوامل ـ وجبت فيها الزكاة بلا اشكال.
(
مسألة ٥٣٥ ) : في الغنم
الصفحه ٣٣٤ :
أيضاً ، لأن حرمة
الربا تعم الصلح على هذا النحو ، وهكذا الحكم في صورة احتمال الزيادة وعدم العلم
بها
الصفحه ٣٥٨ : ما هو من شؤونهما كالقبض والاقباض ) كأن
يوكّل شخصاً في بيع داره ، أو قبض الثمن له.
(
مسألة ٨٤٩
الصفحه ١٥٨ :
بالبسملة فيهما ، ويأتي
حكم قراءة المأموم في احكام صلاة الجماعة ، ويجب ـ على الأحوط ـ على المرأة أن
الصفحه ١٧٧ :
( الشك في الصلاة )
(
مسألة ٣٣٠ ) : من شك في الاتيان
بصلاة في وقتها لزمه الاتيان بها ، ولا يعتني
الصفحه ٢١٣ :
(
مسألة ٤٢٠ ) : إذا قصد المسافر
الاقامة في بلد مدة محددة وشك في انها تبلغ عشرة أيام أم لا كان حكمه
الصفحه ٢٥٤ :
( زكاة الحيوان )
(
مسألة ٥٣٢ ) : يشترط في وجوب
الزكاة في الأنعام أمور : فلا تجب بفقدان شيء منها
الصفحه ٣١٠ :
التفاضل في البيع
بها نقداً وأما نسيئة فالأحوط لزوماً تركه ، ولا بأس بتنزيل الصكوك نقداً بمعنى ان
الصفحه ٤٩٨ :
واللائط فقتله غير
الامام أو المأذون من قبله وجبت الكفارة على القاتل ، نعم لا كفارة في قتل المرتد