الصفحه ٢٦٤ :
واحد ، فلو كان له
نخيل أو زرع في بلد لم يبلغ حاصله حد النصاب ، وكان له مثل ذلك في بلد آخر ، وبلغ
الصفحه ٢٦٥ : ) : كمال المالك بالبلوغ
والعقل.
( الثاني ) : بلوغ المال حد النصاب وهو
نصاب احد النقدين المتقدم في ص (٢٣٣
الصفحه ٢٦٧ : الى الحاكم الشرعي فصرفها في غير مصرفها باعتقاد انه مصرف لها برئت ذمة
المالك ، ولا يجب عليه اخراجها
الصفحه ٢٧٠ : ـ على الأحوط ـ ترك التعلم والأخذ من الزكاة ، نعم
يجوز له الأخذ منها في فترة التعلم ، بل يجوز له الأخذ ما
الصفحه ٢٩٣ :
اداء الخمس ، واذا
نقل الخمس فتلف ـ قبل ان يصل الى مستحقه ـ ضمنه ان كان في بلده من يستحقه على
الصفحه ٣١٣ :
( شرائط العوضين )
(
مسألة ٦٧٠ ) : يشترط في العوضين
خمسة أمور :
(١) العلم بمقدار كل منهما بما
الصفحه ٣١٥ :
( عقد البيع )
(
مسألة ٦٧٨ ) : لا تشترط العربية
في صيغة البيع ، بل يجوز إنشاؤه بأية لغة كانت ، بل
الصفحه ٣٤٨ :
ويكفي في التعيين
الانصراف المغني عن التصريح ـ لتعارف أو غيره ـ ولو صرحا بالتعميم صح ويكون للزارع
الصفحه ٣٥٤ :
تربية الاشجار ففي الصحة إشكال.
(
مسألة ٨٣٥ ) : تصح المساقاة في
الاصول غير الثابتة ، كالبطيخ والخيار
الصفحه ٣٨٥ : ).
وهو على قسمين :
دائم ومنقطع ، والعقد الدائم هو ( عقد
لا تعيّن فيه مدة الزواج ) وتسمى الزوجة ب
الصفحه ٣٨٨ : ) : لو اكره الزوجان
على العقد ثم رضيا بعد ذلك واجازا العقد صح ، وكذلك الحال في اكراه احدهما ،
والأحوط
الصفحه ٣٩٢ : كان بعد الدخول وان كان قبله لم تستحق شيئاً الا في العنن فانها
تستحق عليه فيه نصف المهر المسمى
الصفحه ٣٩٧ : دارها من دون اذن زوجها وان لم يكن ذلك منافياً لحقه في
الاستمتاع بها ويجب عليها ان تمكن زوجها من نفسها
الصفحه ٣٩٨ :
عليه بذل أجوره ، ولكن
يجب عليه بذل نفقتها فيه كاملة وان كانت ازيد من نفقتها في الحضر ، نعم إذا علق
الصفحه ٤٠٧ : من
السفاح لم يجز لها ان تسقط جنينها.
(
مسألة ١٠٥٣ ) : لو زنا بامرأة ليست
بذات بعل ولا في عدة الغير