الصفحه ٣٤١ :
فيها على المقدار
الواجب.
(
مسألة ٧٨٢ ) : يعتبر في الأجرة أن
تكون معلومة ، فلو كانت من المكيل أو
الصفحه ٣٥٣ : واصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من حاصلها ).
(
مسألة ٨٣٣ ) : يعتبر في المساقاة
أمور :
( الأوّل
الصفحه ٣٦١ :
( أحكام القرض
والدين )
(
مسألة ٨٦٣ ) : القرض هو ( تمليك
مال لآخر بالضمان في الذمة بمثله إن كان
الصفحه ٣٦٧ : ).
(
مسألة ٨٩٠ ) : الرهن عقد مركب من
ايجاب من الراهن وقبول من المرتهن ، ولا يعتبر فيه أن يكون المديون هو
الصفحه ٣٨٢ :
الرجوع من دون علمه
أيضاً.
(
مسألة ٩٥٨ ) : في الهبة المشروطة
يجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا
الصفحه ٣٩٥ : .
(
مسألة ١٠٠٢ ) : يحرم الزواج
بالمرأة دواماً أو متعة في عدتها من الغير ، رجعية كانت أو غير رجعية ، فلو علم
الصفحه ٤١٣ :
(٧) بلوغ الرضاع حدّ انبات اللحم وشدّ
العظم ، ويكتفي مع الشك في حصوله برضاع يوم وليلة ( ٢٤ ساعة
الصفحه ٤٢٨ : )
ولو وكلت الزوجة شخصاً في بذل شيء آخر غير المهر لزوجها يذكره الوكيل مكان كلمة
المهر مثلاً إذا كان
الصفحه ٤٣٧ :
(
مسألة ١١٤٦ ) : المغصوب التالف اذا
كان مثلياً ، وهو ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف
الصفحه ٤٧٦ :
مسؤوله.
٣ ـ ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بنى
عليه والتزم به من ايقاع امر أو تركه في المستقبل
الصفحه ٤٩٠ :
نفذت في حصة المجيز
خاصة.
(
مسألة ١٢٩٦ ) : إذا أوصى باداء
الخمس والزكاة وغيرهما من الديون
الصفحه ٤٩٩ : يضرّ بالتتابع.
(
مسألة ١٣٢٦ ) : انما يضر الإفطار في
الأثناء بالتتابع فيما إذا وقع على وجه الإختيار
الصفحه ٥٣١ :
إلاّ نفس مقدار
الدين ، فأخذ الزيادة بإزاء إمهاله في دفعه يكون من الربا المحرّم ، نعم ، لو عيّن
الصفحه ٥٤٦ :
لديه شيئاً من البيع
والاقتراض ، بل يقصد الحصول على المال المجهول مالكه فيقبضه ويتصرف فيه باذن
الصفحه ٥٤٧ :
التصرّف فيه من غير
مراجعة الحاكم الشرعي ، لم يجُز العمل لدى هذه البنوك في قبض الأموال وتسليمها إلى