الصفحه ٤٣٦ : المالك ببقائها في
الأرض ـ مجاناً أو بأجرة ـ وجب عليه ازالتهما فوراً وان تضرر بذلك ، كما ان عليه
أيضاً طم
الصفحه ٤٤٣ :
وتترتب عليه أحكامه
، وهكذا الحكم فيما لو علم أنه قد اشتبه أولاً ولكنه تسامح وتهاون في الرد بعد
الصفحه ٤٦٠ :
نصب الصائد شبكة أو
صنع حظيرة فدخلتها السمكة فماتت فيها قبل أن يستخرجها الصائد حلّ أكلها ، وهكذا
الصفحه ٤٧٢ : الزوجة
بدون إذن زوجها فيما ينافي حقه في الإستمتاع منها ، وفي صحة نذرها في مالها من دون
اذنه ـ في غير الحج
الصفحه ٤٩١ : بموجبه ، والا وجب اخراج الثلث عيناً أو قيمة وصرفه في موارده
من غير تأخير في ذلك وان توقف على بيع التركة
الصفحه ٥٠٠ :
وأما في التسليم فاقل ما يجزي تسليم كل
واحد منهم مد (٧٥٠ غراماً تقريباً ) والأفضل بل الأحوط
الصفحه ٥٣٩ :
آخر فيه ، ودور
البنك في الحوالة الأولى قبول الحوالة ، وفي الثانية إصدارها ، وكلتا الحوالتين
صحيحة
الصفحه ٥٤٥ : بنحو آخر ، بأن
يؤكّل موقّع الكمبيالة المستفيد في بيع قيمتها في ذمّته بأقلّ منها ، مراعياً
الاختلاف بين
الصفحه ٥٨ :
في حال الاجتياز ، أو
من الخارج.
(٦) الدخول في المسجد الحرام ، ومسجد
النبي صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٦٠ : بعدها ، وكذا في اثنائها اذا جيء بها ترتيبياً. نعم في
غسل الاستحاضة الكثيرة يؤتى به قبله فقط.
(
مسألة
الصفحه ٦٧ :
انقضائها ، أو عاد
بعده ثم انقطع في اليوم العاشر ، أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو حيض ، وإذا
الصفحه ٨٢ :
عن الإسلام ، ويشترط
فيه ان لا تكون فيه بقية حياة حين يدركه المسلمون ، وان ادركوه وبه رمق وجب
الصفحه ١٠١ :
في مواضع التيمم تعين
الجمع بينه وبين الوضوء.
( الثاني ) : ان لا تزيد الجبيرة على
المقدار
الصفحه ١٠٥ :
وهوانه ، أو على
شرائه بثمن يضر بحاله ـ والا وجب الشراء وان كان باضعاف قيمته ـ أم في نفس
استعماله
الصفحه ١٠٨ :
استحباباً ـ وان كان
يصح قبله أيضاً مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت ، وأما مع رجاء زواله فلا يجوز