الصفحه ٣٠٦ : بها.
(
مسألة ٦٤١ ) : يجب على البائع
إعلام المشتري بنجاسة المتنجس إذا كان مع عدم الاعلام في معرض
الصفحه ٣٠٨ :
المسكر ، ولا بأس به
مع عدم القصد وان علم البائع ان المشتري يصرفهما فيه.
(
مسألة ٦٤٩ ) : يحرم
الصفحه ٣٠٩ : ، فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ اكثر منه من غير المصوغ فهو رباً وحرام.
(
مسألة ٦٥٤ ) : لا يعتبر في
الصفحه ٣١١ :
( شروط المتبايعين )
(
مسألة ٦٦٣ ) : يشترط في
المتبايعين ستة أمور :
(١) البلوغ.
(٢) العقل
الصفحه ٣٢١ :
( بيع الذهب والفضة )
(
مسألة ٦٩٨ ) : لا يجوز بيع الذهب
بالذهب والفضة بالفضة مع الزيادة ، سواء في
الصفحه ٣٢٦ :
ما تقدم.
(
مسألة ٧١٢ ) : إذا ظهر في المبيع
عيب ، ثم طرأ عليه عيب آخر بعد القبض فليس له الرد وله
الصفحه ٣٢٨ : الشرائط الآتية ـ حق أن يتملك
المبيع بالثمن المقرر له في البيع ، ويسمى هذا الحق بالشفعة وصاحبه بالشفيع
الصفحه ٣٣١ :
كذلك يكون لهما
ويكون الربح والخسران أيضاً بينهما.
(
مسألة ٧٣٣ ) : يعتبر في عقد
الشركة ـ مضافاً
الصفحه ٣٣٧ : فآجرها في تلك
المدة أو في بعضها من آخر صحّ ولكن يستأذن المالك في تسليمها اليه أو لا يسلِّمها
بل يبقى فيها
الصفحه ٣٣٨ :
الانصراف اليها لم
يجز له أن يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بالأقل قيمة من الأجرة في اجارة نفسه ، نعم
الصفحه ٣٤٩ :
كليهما للفسخ جاز
الفسخ حسب الشرط ، وكذا لو خولف بعض الشروط المأخوذة فيه من أحدهما على الآخر
الصفحه ٣٥١ : ، كما أنّه لا
ضمان عليه من جهة الخسارة في التجارة بل هي واردة على صاحب المال ، ولو اشترط
المالك على
الصفحه ٣٦٠ :
(
مسألة ٨٦١ ) : إذا لم يقصر الوكيل
في حفظ المال الذي دفعه الموكل إليه ولم يتصرف فيه بغير ما اجازه
الصفحه ٣٨٤ : ) : يعتبر في المقر
البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا ينفذ اقرار الصبي والمجنون والسكران وكذا
الهازل
الصفحه ٤٢٠ : بانقطاع ذلك الحيض وعدم طرو حيض آخر ، ولو
طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً صح طلاقها بالشرطين