الاُولى فان قصد به جزئية الواجب وكان فاقداً للنية المعتبرة ، كما إذا اتى به بداعوية الأمر التشريعي بطلت صلاته ، وان لم يقصد به الجزئية فالبطلان موقوف على كونه فعلاً كثيراً ماحياً لصورة الصلاة ، أو مما تكون زيادته ولو بغير قصد الجزئية مبطلة ، وسيأتي ضابطه في احكام الخلل.
( مسألة ٢٥٩ ) : إذا دخل في صلاة معينة ، ثم قصد بسائر الأجزاء صلاة أخرى غفلة واشتباهاً صحت صلاته على ما نواه اولاً ، ولا فرق في ذلك بين ان يلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة أو في اثنائها ، مثلاً : إذا شرع في فريضة الفجر ثم تخيل انه في نافلة الفجر فاتمها كذلك ، أو انه التفت إلى ذلك قبل الفراغ فاتمها على النية الأولى صحت صلاته.
( مسألة ٢٦٠ ) : إذا شك في النية وهو في الصلاة ، فان علم بنيته فعلاً وكان شكه في الأجزاء السابقة مضى في صلاته ، كمن شك في نية صلاة الفجر حال الركوع مع علمه بانه قد اتى بالركوع بنية صلاة الفجر ، وأما إذا لم يعلم بنيته حتى فعلاً فلا بد له من اعادة الصلاة ، هذا في غير المترتبتين الحاضرتين ، وأما فيهما فلو لم يكن آتياً بالأولى أو شك في اتيانه بها وكان في وقت تجب عليه ، جعل ما بيده الأولى وأتمها ثم أتى بالثانية.
( تكبيرة الاحرام )
( الثاني ) تكبيرة الاحرام ، وهي أيضاً من الأركان ، فتبطل الصلاة بنقصانها عمداً أو سهواً ، واما زيادتها السهوية فلا توجب البطلان.
( مسألة ٢٦١ ) : الواجب في التكبيرة ان يقول ( الله أكبر ) على النهج العربي مادة وهيئة ، فلو قال ( الله واكبر ) أو قال ( الله اكبار ) باشباع فتحة الباء