وقال فى أصوله (١) : الأكثرون على أن الطرد شرط فى العلة ، وذلك أن يوجد الحكم عند وجودها فى كل موضع ، كرفع كل ما أسند إليه الفعل فى كل موضع ، لوجود علة الإسناد ، ونصب كل مفعول وقع فضلة لوجود علة وقوع الفعل عليه.
وإنما كان [الطرد] شرطا [فى العلة] لأن العلة [النحوية كالعلة العقلية ، والعلة](٢) العقلية لا تكون إلا مطردة ، ولا يجوز أن يدخلها التخصيص ، فكذلك العلة النحوية.
وقال قوم : [الطرد] ليس بشرط [فى العلة] فيجوز أن يدخلها التخصيص ، لأنها دليل على الحكم بجعل جاعل ، فصارت بمنزلة الاسم العام ، [وكما يجوز تخصيص الاسم العام] ، فكذلك ما كان فى معناه ، وكما يجوز التمسك بالعموم للخصوص (٣) فكذلك بالعلة المخصوصة.
وعلى الأول قال فى الجدل (٤) : مثال النقض أن يقول : إنما بنيت حذام وقطام ورقاش ، لاجتماع ثلاث علل وهى : التعريف ، والتأنيث ، والعدل.
فيقول : هذا ينتقض بـ «آذربيجان» فإن فيه ثلاث علل بل أكثر ، وليس بمبنى.
قال : والجواب عن النقض أن نمنع مسألة النقض إن كان فيها نقض (٥) ، أو ندفع النقض باللفظ أو بمعنى فى اللفظ.
__________________
(١) انظر : لمع الأدلة فى أصول النحو ص ١١٢ ـ ١١٦ وما ذكر هنا ملخص له.
(٢) من كلام الأنبارى فى لمع الأدلة ، وهو يوضح المعنى.
(٣) فى الأصل : المخصوص.
(٤) أى : جدل الإعراب للأنبارى.
(٥) عبارة الأنبارى : «إن كان فيها منع» وانظر الإغراب ص ٦٠.