فيقول له الكوفى : أنا أقول بموجبه ، فإن الحال يجوز تقديمها عندى إذا كان ذو الحال مضمرا.
والجواب : أن يقدر العلة على وجه لا يمكنه القول بالموجب ، بأن يقول عنيت [به] ما وقع الخلاف فيه وعرّفته بالألف واللام فتناوله [اللفظ] وانصرف إليه ، وله أن يقول هذا قول بموجب العلة فى بعض الصور مع عموم العلة جميعا (١) فلا يكون قولا بموجبها.
[من القوادح فى العلة : فساد الاعتبار]
ومنها : «فساد الاعتبار» قال ابن الأنبارى (٢) : وهو أن يستدل بالقياس [على شىء] فى مقابلة النص عن العرب ، كأن يقول البصرى : الدليل على أنّ ترك صرف ما ينصرف لا يجوز لضرورة الشعر : أنّ الأصل فى الاسم الصرف ، فلو جوزنا ترك صرف ما ينصرف لأدى ذلك إلى أن نردّه عن الأصل ، إلى غير أصل ، فوجب ألّا يجوز قياسا على مدّ المقصور.
فيقول له المعترض : هذا استدلال منك بالقياس فى مقابلة النص عن العرب ، وهو لا يجوز ، فإنه قد ورد النص عنهم فى أبيات تركوا فيها صرف المنصرف للضرورة (٣)
__________________
(١) عبارة الأنبارى فى المرجع السابق : «مع عموم العلة فى جميع الصور» ، وانظر كذلك المسألة رقم ٣١ من الإنصاف.
(٢) عبارة الأنبارى فى الإعراب فى جدل الإعراب : «مثل أن يستدل» الخ ، وانظر الفصل التاسع تحت عنوان : «فى الاعتراض على الاستدلال بالقياس».
(٣) مثل قول حسان بن ثابت :
نصروا نبيهم وشدوا أزره |
|
بحنين حين تواكل الأبطال |