فصل
[فى حكم معرفة اللغة والنحو والتصريف ، ثم التواتر والآحاد والرواة]
ملخص من «المحصول» للإمام فخر الدين الرازى مع زيادات من شروحه.
قال : اعلم أن معرفة اللغة والنحو والتصريف فرض كفاية ، لأن معرفة الأحكام الشرعية واجبة بالإجماع ، ومعرفة الأحكام بدون معرفة أدلها مستحيل ، فلا بد من معرفة أدلتها ، والأدلة راجعة إلى الكتاب والسنة ، وهما واردان بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم ، فإذن توقّف العلم بالأحكام على الأدلة ، ومعرفة الأدلة تتوقف على معرفة اللغة والنحو والتصريف ، وما يتوقف على الواجب المطلق ، وهو مقدور للمكلف ، فهو واجب ، فإذن معرفة اللغة والنحو والتصريف واجبة.
قال : ثم الطريق إلى معرفتها إما النقل المحض كأكثر اللغة ، أو العقل مع النقل كقولنا الجمع المحلّى باللام للعموم ، لأنه يصح استثناء أى فرد منه ، فإن صحة الاستثناء بالنقل ، وكونه معيار العموم بالعقل
فمعرفة كون الجمع المذكور له بالتركيب من النقل والعقل ، وأما العقل المحض فلا مجال له فى ذلك.
قال : فالنقل المحض إما تواتر أو آحاد ، وعلى كل منهما إشكالات :
أما التواتر : فالإشكال عليه من وجوه :
أحدها : أنا نجد الناس مختلفين فى معانى الألفاظ ـ التى هى أكثر الألفاظ تداولا ودورانا على ألسنة المسلمين ـ اختلافا شديدا لا يمكن فيها القطع بما هو