قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشّيعة [ ج ١١ ]

378/418
*

الظاهر أنّ بعد المغلوبيّة في الريح يصير مغلوبا في سائر الأوصاف أيضا ، فلو أنيط بالغلبة والاستهلاك في الرائحة ـ كما في الذخيرة ـ كان حسنا ، مع أنّ بعد المغلوبيّة في الريح لا يصدق الريح الطيب ، مضافا إلى لزوم التخصيص ـ لو كان مطلقا ـ بصحيحة عمران المذكورة.

ز : قال في الذخيرة : لا أعرف خلافا بين الأصحاب في تحريم مسّ الطيب ، ولعلّ المستند قول أبي عبد الله عليه‌السلام (١) ، ونقل صحيحة ابن عمّار (٢) المتقدّمة.

أقول : إن ثبت الإجماع ، وإلاّ في دلالة الصحيحة على الحرمة نظر.

ح : قال في المدارك : يحرم على المحرم لبس الثوب المطيّب ، سواء صبغ بالطيب أو غمس فيه (٣) ، وزاد في الذخيرة وقال : ثوب مسّه طيب (٤).

والظاهر أنّ مراده ما يطيّب به. وعن التذكرة : إجماع علماء الأمصار على تحريم ثوب مسّه طيب (٥). ولا ريب في تحريمه.

وتدلّ عليه صحيحة حمّاد السالفة (٦) ، ومفهوم رواية الحسين بن أبي العلاء : عن ثوب المحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل ، فقال : « لا بأس به إذا ذهب ريحه » (٧).

__________________

(١) الذخيرة : ٥٩٢.

(٢) راجع ص : ٣٦٩.

(٣) المدارك ٧ : ٣٢٥.

(٤) الذخيرة : ٥٩٢.

(٥) التذكرة ١ : ٣٣٤.

(٦) الكافي ٤ : ٣٥٦ ـ ١٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٣ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ٤.

(٧) الكافي ٤ : ٣٤٢ ـ ١٨ ، الفقيه ٢ : ٢١٦ ـ ٩٨٨ ، التهذيب ٥ : ٦٨ ـ ٢٢٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٤ أبواب تروك الإحرام ب ٤٣ ح ١ ، بتفاوت.