ولا يدخل الجنب والحائض المسجد إلا مجتازين ، ولهما أن يأخذا منه ، وليس لهما أن يضعا فيه شيئا(١) ، لأن ما فيه لا يقدر ان على أخذه من غيره ، (وهما قادران على وضع ما معهما في غيره) (٢) (٣).
وإن احتملت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل ، إلا أن يكون احتلامك في المسجد الحرام أو في مسجد (رسول الله) (٤) صلى الله عليه وآله وسلم ، فإنك إذا(٥) احتلمت في أحد هذين المسجدين ، تيممت وخرجت ، ولم تمش فيهما إلا متيمما(٦).
والجنب إذا عرق في ثوبه ، فإن كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه ، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه(٧).
__________________
(١) ليس في «ب».
(٢) ليس في «ب» و «البحار».
(٣) عنه البحار : ٨١ ـ ٧٣ ضمن ح ٦٠ ، والجواهر : ٣ ـ ٤٩ صدره. فقه الرضا : ٨٥ ، والفقيه : ١ ـ ٤٨ ذيل ح ١٣ مثله ، وكذا في المقنع : ٤١ من قوله : «ولهما أن يأخذا». وفي تفسير العياشي : ١ ـ ٢٤٣ ح ١٣٨ ، وعلل الشرائع : ٢٨٨ ح ١ ، والتهذيب : ١ ـ ٣٩٧ ح ٥٦ نحوه ، وفي الكافي : ٣ ـ ٥١ ح ٨ ، وص ١٠٦ ح ١ نحو ذيله ، عن بعضها الوسائل : ٢ ـ ٢١٣ ـ أبواب الجنابة ـ ب ١٧ ح ١ وح ٢ ، وص ٣٤٠ ـ أبواب الحيض ـ ب ٣٥ ح ١.
(٤) «الرسول» ج ، البحار.
(٥) «إن» د.
(٦) عنه البحار : ٨١ ـ ٧٣ ضمن ح ٦٠. فقه الرضا : ٨٥ ، مثله ، وفي الكافي : ٣ ـ ٧٣ ح ١٤ ، والتهذيب : ١ ـ ٤٠٧ ح ١٨ باختلاف في ألفاظه ، عنهما الوسائل : ٢ ـ ٢٠٥ ـ أبواب الجنابة ـ ب ١٥ ح ٣ وح ٦.
(٧) عنه البحار : ٨١ ـ ٧٣ ذيل ح ٦٠. فقه الرضا : ٨٤ ، والفقيه : ١ ـ ٤٠ ذيل ح ٥ مثله ، وكذا في المقنع : ٤٣ نقلا عن رسالة أبيه. وفي مناقب ابن شهر آشوب : ٤ ـ ٤١٤ ، والذكرى : ١٤ باختلاف في اللفظ ، ويؤيد صدره ما في الكافي : ٣ ـ ٥٢ ح ٣ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٦٨ ح ٧٤ ، والاستبصار : ١ ـ ١٨٥ ح ٢ ، عن بعضها الوسائل : ٣ ـ ٤٤٤ ـ أبواب النجاسات ـ ضمن ب ٢٧. وفي البحار : ٨٠ ـ ١١٧ ذيل ح ٥ ، وص ١١٨ ح ٦ عن المناقب.