محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-03-5
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٥٢
أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٢٦ ـ باب تعدي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة لا مع اليبوسة واستحباب نضح الثوب بالماء إذا لاقى الميتة أو الخنزير أو الكلب بغير رطوبة .
[ ٤١٠٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذه ؟ قال : يغسل ذكره وفخذيه ، الحديث .
[ ٤١٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العباس قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافاً فاصبب عليه الماء ، الحديث .
[ ٤١٠٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا مسّ ثوبك كلب فإن كان يابساً فانضحه ، وإن كان رطباً فاغسله .
ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز مثله (١) .
__________________
(١) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب .
الباب ٢٦ فيه ١٦ حديثاً
١ ـ التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٣ وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أحكام الخلوة ، وتقدم ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب .
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٥٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب .
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٦٠ / ٧٥٦ .
(١) الكافي ٣ : ٦٠ / ١ .
[ ٤١١٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الكلب يصيب الثوب ؟ قال : انضحه ، وإن كان رطباً فاغسله .
[ ٤١١١ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميّت ، هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : ليس عليه غسله ، وليصلّ فيه ، ولا بأس .
[ ٤١١٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن محمّد (١) ( عليه السلام ) قال : سألته عن خنزير أصاب ثوباً وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : نعم ينضحه بالماء ثمّ يصلّي فيه ، الحديث .
[ ٤١١٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميّت ، قال : ينضحه بالماء (١) ويصلّي فيه ، ولا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر مثله (٢) .
[ ٤١١٤ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،
__________________
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٦٠ / ٧٥٧ .
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٧٦ / ٨١٣ ، والاستبصار ١ : ١٩٢ / ٦٧٢ ، ومسائل علي بن جعفر : ١١٦ / ٥١ .
٦ ـ التهذيب ١ : ٤٢٤ / ١٣٤٧ ، وقرب الاسناد : ٨٩ ، ومسائل علي بن جعفر : ٢١٨ / ٤٨١ يأتي ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الابواب .
(١) في هامش المخطوط عن التهذيب : علي بن جعفر .
٧ ـ التهذيب ١ : ٢٧٧ / ٨١٥ ، والاستبصار ١ : ١٩٢ / ٦٧٤ ، مسائل علي بن جعفر : ١١٧ / ٥٢ .
(١) كتب المصنف على كلمة ( بالماء ) علامة نسخة .
(٢) الفقيه ١ : ٤٣ / ١٦٩ .
٨ ـ قرب الاسناد : ٩٤ ، مسائل علي بن جعفر : ١٥٠ / ١٩٦ . والبحار ١٠ : ٢٦٨ .
عن جدّه عليّ بن جعفر ، وذكر الحديث والذي قبله وزاد : وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجليه ، هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلّي ولا يغسل ما أصابه ؟ قال : إذا كان يابساً فلا بأس .
[ ٤١١٥ ] ٩ ـ وعنه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الفراش يصيبه الاحتلال كيف يصنع به ؟ قال : اغسله ، وإن لم تفعل فلا تنام عليه حتّى ييبس ، فإن نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك ، فإن جعلت بينك وبينه ثوباً فلا بأس .
[ ٤١١٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال سألته عن ثياب اليهود والنّصارى ينام عليها المسلم ، قال : لا بأس .
[ ٤١١٧ ] ١١ ـ وبالإِسناد قال : سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه ، يصلح أن يفرش ؟ فقال : نعم إذا كان جافاً .
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه ، وكذا كلّ ما قبله .
[ ٤١١٨ ] ١٢ ـ وزاد : وقال : سألته عن الرجل يمرّ بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفى عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه يصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : نعم ، ينفضه ويصلّي ، فلا بأس .
[ ٤١١٩ ] ١٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الفضيل (١) بن غزوان ، عن الحكم بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول
__________________
٩ ـ قرب الاسناد : ١١٨ ، ومسائل علي بن جعفر : ٢١٣ / ٤٦٣ .
١٠ ـ قرب الاسناد : ١١٨ ، ومسائل علي بن جعفر : ٢١٧ / ٤٧٧ .
١١ ـ قرب الاسناد : ١٢١ ، مسائل علي بن جعفر : ١٥٤ / ٢١٣ .
١٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٥٥ / ٢١٤ ، والبحار ١٠ : ٢٧٠ .
١٣ ـ الكافي ٣ : ٥٦ / ٧ .
(١) في نسخة : الفضل ـ هامش المخطوط ـ
وليس عندي ماء ، ثمّ أتمسّح واتنشف بيدي ثمّ أمسحها بالحائط وبالأرض ، ثمّ أحك جسدي بعد ذلك ؟ قال : لا بأس .
[ ٤١٢٠ ] ١٤ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ـ في حديث ـ أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) وطىء على عذرة يابسة فأصاب ثوبه فلما أخبره قال : أليس هي يابسة ؟ فقال : بلى ، فقال : لا بأس .
[ ٤١٢١ ] ١٥ ـ وعن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يطأ في العذرة أو البول ، أيعيد الوضوء ؟ قال : لا ، ولكن يغسل ما أصابه .
[ ٤١٢٢ ] ١٦ ـ قال الكلينيّ : وفي رواية أُخرى : إذا كان جافاً فلا تغسله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٢٧ ـ باب طهارة بدن الجنب وعرقه ، وحكم عرق الجنب من حرام .
[ ٤١٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن أبي أُسامة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
__________________
١٤ ـ الكافي ٣ : ٣٨ / ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الابواب .
١٥ ـ الكافي ٣ : ٣٩ / ٤ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب النواقض .
١٦ ـ الكافي ٣ : ٣٩ / ٤ .
(١) تقدم في الحديث ١ الباب ٦ وما يدل علىٰ النضح في الحديث ١١ الباب ١٢ والحديث ١ الباب ١٣ من هذه الابواب .
(٢) يأتي في الحديث ٣ و ٤ الباب ٢٩ ، والباب ٣٠ من هذه الابواب .
الباب ٢٧ فيه ١٥ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٥٢ / ١ ، والتهذيب ١ : ٢٦٨ / ٧٨٦ ، والاستبصار ١ : ١٨٤ / ٦٤٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب الجنابة .
عن الجنب يعرق في ثوبه ، أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها ؟ قال : هذا كلّه ليس بشيء .
[ ٤١٢٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن (١) محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يبول وهو جنب ثمّ يستنجي فيصيب ثوبه جسده وهو رطب ، قال : لا بأس .
[ ٤١٢٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي أُسامة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تصيبني السماء وعليّ ثوب فتبلّه وأنا جنب ، فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني ، أفأُصلّي فيه ؟ قال : نعم .
أقول : هذا مقيّد بعدم الرطوبة في محلّ ملاقاة المني ، أو يحمل على زوال النجاسة بالمطر ، أو على التقيّة لما مضى (١) ويأتي (٢) .
[ ٤١٢٦ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا حاضر ـ عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه ؟ فقال : ما أرى به بأساً .
قال (١) : إنه يعرق حتّى لو شاء أن يعصره عصره ، قال : فقطب أبو عبد الله ( عليه السلام ) في وجه الرّجل فقال : إن أبيتم فشيء من ماء فانضحه (٢) به .
[ ٤١٢٧ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٣ / ٦ .
(١) كتب المصنف ( و ) عن نسخة بدل ( عن ) .
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٣ / ٢ ، يأتي نحوه في الحديث ٦ من هذا الباب .
(١) مضىٰ في الباب السابق . |
(٢) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب . |
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٢ / ٣ ، ورواه في التهذيب ١ : ٢٦٨ / ٧٨٧ ، والاستبصار ١ : ١٨٥ / ٦٤٥ .
(١) في نسخة : فقيل . ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المصدر : ينضحه .
٥
ـ الكافي ٣ : ٥٢ / ٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب الجنابة ، ورواه
الصدوق =
ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجنب الثوب الوجل ، ولا يجنب الرجل الثوب .
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ،
وكذا الحديث الأول .
[ ٤١٢٨ ] ٦ ـ وبالإِسناد عن ابن بكير ، عن أبي أُسامة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتّى يبتلّ عليّ ؟ قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن زيد الشحام مثله (١) .
أقول : تقدم وجهه (٢) .
[ ٤١٢٩ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوبه ، أيتجفّف فيه من غسله ؟ فقال : نعم ، لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة ، فإن كانت جافّة فلا بأس .
قال الشيخ : هذا محمول على أنّه لم يتنشف بالموضع الذي فيه المني .
[ ٤١٣٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتّى يبتلّ القميص ؟ فقال : لا بأس ، وإن أحبّ أن يرشّه بالماء فليفعل .
__________________
= مرسلاً كما تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الجنابة .
(١) التهذيب ١ : ٢٦٨ / ٧٨٨ ، والاستبصار ١ : ١٨٥ / ٦٤٦ .
٦ ـ الكافي ٣ : ٥٣ / ٥ ، أورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب الجنابة .
(١) الفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٣ .
(٢) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب .
٧ ـ التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٢ ، والاستبصار ١ : ١٨٨ / ٦٥٧ .
٨ ـ التهذيب ١ : ٢٦٩ / ٧٩١ ، والاستبصار ١ : ١٨٥ / ٦٤٧ .
[ ٤١٣١ ] ٩ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان الكلبيّ ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتّى يلصق عليهما ؟ فقال : إنّ الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزّ وجل ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما .
[ ٤١٣٢ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه ؟ فقال : أمّا أنا فلا أُحبّ أن أنام فيه ، وإن كان الشتاء فلا بأس ، ما لم يعرق فيه .
قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة ، وهو صريح فيه .
[ ٤١٣٣ ] ١١ ـ وعن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد الحلبيّ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ، قال : يصلّي فيه ، وإذا وجد الماء غسله .
أقول : ذكر الشيخ أنّه محمول على كون الجنابة من حرام فيغسله احتياطاً ، أو على حصول نجاسة المني ونحوه .
[ ٤١٣٤ ] ١٢ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى محمّد بن همام باسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرثوثي (١) أنه كان يقول بالوقف ، فدخل سرّ
__________________
٩ ـ التهذيب ١ : ٢٦٩ / ٧٩٢ ، والاستبصار ١ : ١٨٥ / ٦٤٨ .
١٠ ـ التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣١ ، والاستبصار ١ : ١٨٨ / ٦٥٦ .
١١ ـ التهذيب ١ : ٢٧١ / ٧٩٩ ، والاستبصار ١ : ١٨٧ / ٦٥٥ ، وأخرجه عن الفقيه أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب .
١٢ ـ الذكرىٰ : ١٤ .
(١) في المصدر : ادريس بن زياد الكفرتوثي .
من رأى في عهد أبي الحسن ( عليه السلام ) فأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلّي فيه ؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره ، إذ حرّكه أبو الحسن ( عليه السلام ) بمقرعة وقال مبتدئاً : إن كان من حلال فصلّ فيه ، وإن كان من حرام فلا تصلّ فيه .
[ ٤١٣٥ ] ١٣ ـ وقد تقدّم في حديث عليّ بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا تغتسل من غسالة ماء الحمام ، فإنه يغتسل فيه من الزنا ، ويغتسل فيه ولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم .
[ ٤١٣٦ ] ١٤ ـ وفي حديث آخر عن الرّضا ( عليه السلام ) : يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرّهما .
أقول : حمل أكثر الأصحاب الأحاديث الأخيرة على الكراهة ، وبعضهم حملها على النجاسة ، وهو الأحوط ، وإن كانت غير صريحة ، وقد تقدّم ما يدلّ على الطهارة في الماء (١) والأسآر (٢) والجنابة (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
[ ٤١٣٧ ] ١٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السنديّ بن محمّد ، عن أبي البختريّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يغتسل من الجنابة ثمّ يستدفي (١) بامرأته وإنها لجنب .
__________________
١٣ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف .
١٤ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف .
(١) تقدم في الاحاديث ٣ و ٩ و ١٠ و ١١ من الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، وتقدم ما يدل علىٰ نجاسة عرق الجنب من الحرام في الباب ١١ من أبواب الماء المضاف .
(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب الأسآر .
(٣) تقدم في الابواب ٥ و ٤٥ و ٤٦ من أبواب الجنابة .
(٤) لعله أراد ما يأتي في الباب ٢٨ من هذه الابواب .
١٥ ـ قرب الاسناد : ٦٤ .
(١) في المصدر : يستدني .
٢٨ ـ باب طهارة بدن الحائض وعرقها .
[ ٤١٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سورة بن كليب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها ؟ قال : تغسل ما أصاب ثيابها من الدم ، وتدع ما سوى ذلك ، قلت له : وقد عرقت فيها ، قال : إن العرق ليس من الحيض (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن حسن بن فضّال ، عن محمّد بن عليّ ، عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .
[ ٤١٣٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها ؟ قال : نعم ، إذا كانت مأمونة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل مثله (١) .
[ ٤١٤٠ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عقبة بن محرز (١) ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحائض تصلي في ثوبها ما لم يصبه دم .
__________________
الباب ٢٨ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٠٩ / ١ .
(١) كتب في هامش الاصل : الحيضة . ( عن التهذيب ) .
(٢) التهذيب ١ : ٢٧٠ / ٧٩٦ ، والاستبصار ١ : ١٨٦ / ٦٥٢ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٠٢ / ١٩ ، وأخرج عنه وعن التهذيب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب لباس المصلي .
(١) التهذيب ٢ : ٣٦٤ / ١٥١١ .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٠٩ / ٢ .
(١) في نسخة : عقبة بن محمد ( هامش المخطوط ) .
[ ٤١٤١ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تعرق في ثيابها ، أتصلّي فيها قبل أن تغسلها ؟ قال : نعم لا بأس .
[ ٤١٤٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه ، فقال : ليس عليها شيء إلا أن يصيب شيء من مائها أو غير ذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه .
[ ٤١٤٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض تعرق في ثوبها ؟ قال : إن كان ثوباً تلزمه فلا أُحبّ أن تصلّي فيه حتى تغسله .
[ ٤١٤٤ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا لبست المرأة الطامث ثوباً فكان عليها حتّى تطهر فلا تصلّي فيه حتّى تغسله ، فإن كان يكون عليها ثوبان صلّت في الأعلى منهما ، وإن لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه ، فإذا طهرت صلّت فيه وإن لم تغسله .
[ ٤١٤٥ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة الحائض تعرق في ثوبها ،
__________________
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٦٩ / ٧٩٣ ، والاستبصار ١ : ١٨٦ / ٦٤٩ .
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٧٠ / ٧٩٥ ، والاستبصار ١ : ١٨٦ / ٦٥١ .
٦ ـ التهذيب ١ : ٢٧١ / ٧٩٨ ، والاستبصار ١ : ١٨٧ / ٦٥٤ .
٧ ـ التهذيب ١ : ٢٧٠ / ٧٩٧ ، والاستبصار ١ : ١٨٧ / ٦٥٣ .
٨ ـ التهذيب ١ : ٢٧٠ / ٧٩٤ ، والاستبصار ١ : ١٨٦ / ٦٥٠ .
فقال : تغسله .
قلت : فإن كان دون الدرع إزار فإنّما يصيب العرق ما دون الإِزار ، قال : لا تغسله .
أقول : حمل الشيخ ما تضمَّن الغسل على نجاسة الثوب بالدّم ونحوه تارة ، وعلى الاستحباب أُخرى وقد سبق ما يدلّ على المقصود هنا (١) وفي الأسآر (٢) والجنابة (٣) وغير ذلك (٤) .
٢٩ ـ باب أنّ الشمس إذا جففت الأرض والسطح والبواري من البول وشبهه تطهرها وتجوز الصلاة عليها .
[ ٤١٤٦ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّى فيه ؟ فقال : إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه ، فهو طاهر .
[ ٤١٤٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة وحديد بن حكيم الأزديّ جميعاً قالا : قلنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلّى في ذلك المكان ؟ فقال : إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافاً فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالاً .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) .
[ ٤١٤٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن
__________________
(١) تقدم في الباب ٢٧ من هذه الابواب . |
(٢) تقدم في الباب ٨ من الاسآر . |
(٣) تقدم في الباب ٤٦ من الجنابة . |
(٤) تقدم في الباب ٤٥ من الحيض . |
الباب ٢٩ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٣٢ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩٢ / ٢٣ .
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٦ / ١٥٦٧ .
٣
ـ التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥١ و ١ : ٢٧٣ / ٨٠٣ ، والاستبصار ١ : ١٩٣ / ٦٧٦ ، وتأتي
قطعات =
عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن البواري (١) يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال : نعم ، لا بأس .
[ ٤١٤٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ، ولكنّه قد يبس الموضع القذر ؟ قال : لا يصلّي عليه ، وأعلم موضعه حتّى تغسله (١) .
وعن الشمس هل تطهر الأرض ؟ قال : إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ، ثمّ يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطباً فلا تجوز الصلاة عليه حتّى ييبس ، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلّ على ذلك الموضع حتّى ييبس (٢) ، وإن كان غير الشمس أصابه حتى يبس فإنّه لا يجوز ذلك (٣) .
[ ٤١٥٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك (١) الحضرمي ، عن أبي بكر الحضرميّ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
__________________
= الحديث في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من لباس المصلي .
(١) كتب المصنف هنا ( والحصر ) ثم شطب عليها وكتب في الهامش ( والحصر ليس في ر ولا في يب ) .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ .
(١) في هامش المخطوط ما نصه : ليس في الاستبصار ولا موضع من التهذيب : عن الموضع الىٰ قوله حتىٰ تغسله ، أنظر التهذيب ١ : ٢٧٢ / ٨٠٢ والاستبصار ١ : ١٩٣ / ٦٧٥ .
(٢) ليس في الاستبصار ولا موضع من التهذيب : حتى ييبس . ( هامش المخطوط ) .
(٣) في هامش الاصل : ( فانه لا يجوز ذلك ) في موضع من التهذيب .
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٧٣ / ٨٠٤ ، والاستبصار ١ : ١٩٣ / ٦٧٧ .
(١) في نسخة : عثمان بن عبد الله عن أبي بكر .
قال : يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر .
[ ٤١٥١ ] ٦ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كلّ ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر .
[ ٤١٥٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه ، هل تطهره الشمس من غير ماء ؟ قال : كيف يطهر من غير ماء .
قال الشيخ : المراد أنه لا يطهر ما دام رطباً إذا لم تجففه الشمس ، واستدلّ بتصريح حديث عمّار .
أقول : ويمكن أن يراد بالماء رطوبة وجه الأرض إشارة إلى عدم طهارته إذا طلعت عليه الشمس جافاً ، واشتراط رشّ الماء مع عدم الرطوبة وقت الإِشراق ، ويحتمل الحمل على التقيّة لأنّه قول جماعة من العامة .
٣٠ ـ باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب النجس مع عدم تعدي النجاسة ، واستحباب اجتناب ذلك .
[ ٤١٥٣ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ، ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلّى فيهما إذا جفّا ؟ قال : نعم .
[ ٤١٥٤ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة جميعاً ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
__________________
٦ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٧ / ١٥٧٢ .
٧ ـ التهذيب ١ : ٢٧٣ / ٨٠٥ ، والاستبصار ١ : ١٩٣ / ٦٧٨ .
الباب ٣٠ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٥٨ / ٧٣٦ ، ورواه الحميري في قرب الاسناد : ٩٠ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥٣ ، أورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٦٠ من أبواب لباس المصلي .
( عليه السلام ) قال : سألته عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر ، أيصلّى عليه ؟ قال : إذا يبست فلا بأس .
ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر (١) ، وكذا الذي قبله .
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله (٢) .
[ ٤١٥٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الشاذ كونه (١) يكون عليها الجنابة ، أيصلّى عليها في المحمل ؟ قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله ، إلا أنه قال : قال : لا بأس بالصلاة عليها (٢) .
[ ٤١٥٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان ، عن صالح النيليّ ، عن محمّد بن أبي عمير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أُصلّي على الشاذ كونه وقد أصابتها الجنابة ؟ فقال : لا بأس .
[ ٤١٥٧ ] ٥ ـ وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البارية يبلّ قصبها بماء قذر ، هل تجوز الصلاة عليها ؟ فقال : إذا جفّت (١) فلا بأس بالصلاة عليها .
__________________
(١) قرب الاسناد : ٩٧ .
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٣٢ / ١٢٢ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٩ / ١٥٣٧ ، والاستبصار ١ : ٣٩٣ / ١٤٩٩ .
(١) الشاذ كونه . ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن . ( القاموس المحيط ٤ : ٢٤١ ) .
(٢) الفقيه ١ : ١٥٨ / ٧٣٩ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٠ / ١٥٣٨ ، والاستبصار ١ : ٣٩٣ / ١٥٠٠ ، وأورده بطريق آخر في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب مكان المصلّي .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٠ / ١٥٣٩ .
(١) في نسخة : جفّفت . ( هامش المخطوط ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار مثله (٢) .
[ ٤١٥٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشاذ كونه يصيبها الاحتلام ، أيصلّى عليها ؟ فقال : لا .
قال : الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ، أو على كون النجاسة رطبة تتعدى إليه .
[ ٤١٥٩ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مرّ بمكان قد رشّ فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداه ، أيصلّى فيه ؟ قال : إن أصاب مكاناً غيره فليصلّ فيه ، وإن لم يصب فليصلّ ، ولا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٣١ ـ باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً ، وإن كان نجساً مثل القلنسوة والتكة والجورب والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك .
[ ٤١٦٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن
__________________
(٢) الفقيه ١ : ١٥٨ / ٧٣٨ .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٩ / ١٥٣٦ ، والاستبصار ١ : ٣٩٣ / ١٥٠١ .
٧ ـ قرب الاسناد : ٩١ .
(١) تقدم في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢٩ من هذه الابواب .
(٢) يأتي في الباب ٦٥ من أحكام المساجد .
الباب ٣١ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٨ / ١٤٨٢ .
محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن أسباط ، عن عليّ بن عقبة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب .
[ ٤١٦١ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى .
وعن محمّد بن يحيى الصيرفي ، عن حمّاد بن عثمان ، عمّن رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلّي في الخفّ الذي قد أصابه القذر ، فقال : إذا كان ممّا لا تتم فيه الصلاة فلا بأس .
وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح مثله (١) .
[ ٤١٦٢ ] ٣ ـ وعن سعد ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن عليّ بن أسباط ، عن ابن أبي ليلى ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثمّ صلّيت ، فقال : لا بأس .
[ ٤١٦٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن أسباط ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عمّن حدّثهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر ، مثل القلنسوة والتكة والجورب .
[ ٤١٦٤ ] ٥ ـ وعن المفيد ، عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن عليّ بن
__________________
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٧ / ١٤٧٩ .
(١) التهذيب ١ : ٢٧٤ / ٨٠٧ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٧ / ١٤٨٠ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٨ / ١٤٨١ .
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٧٥ / ٨١٠ .
الحسين ، ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف أو غيره ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : كلّ ما كان على الإِنسان أو معه ممّا لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّي فيه ، وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكّة والكمرة (١) والنعل والخفّين وما أشبه ذلك .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
٣٢ ـ باب طهارة باطن القدم والنعل والخف بالمشي على الأرض النظيفة الجافة أو المسح بها حتى تزول النجاسة .
[ ٤١٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن الأحول ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثمّ يطأ بعده مكاناً نظيفاً فقال : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك .
[ ٤١٦٦ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : كنت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) إذ مرّ على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه ، فقلت : جعلت فداك ، قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك ، فقال : أليس هي يابسة ؟ فقلت : بلى ، فقال : لا بأس ، إن الأرض يطهّر بعضها بعضاً (١) .
__________________
(١) الكمرة محرّكة ، رأس الذكر : ( ق ) والمراد به كيس تربط به الكمرة لمنع تعدّي النجاسة . ( هامش المخطوط ) الصحاح ٢ : ٨٠٩ .
(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الحديت ٦ من الباب ٣٢ من هذه الابواب .
الباب ٣٢ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٨ / ١ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٨ / ٢ وأورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٢٦ من هذه الابواب .
(١) يعني أن الارض يطهر بعضها نجاسة بعض . وفيه اجمال يظهر معناه من الاحاديث الباقية ، والمراد ما ذكر في العنوان . ( منه قدّه ) .
[ ٤١٦٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن المعلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماء ، أمرّ عليه حافياً ؟ فقال : أليس ورائه شيء جافّ ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس ، إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً .
[ ٤١٦٨ ] ٤ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن محمّد الحلبيّ قال : نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر ، فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : أين نزلتم ؟ فقلت : نزلنا في دار فلان ، فقال : إنّ بينكم وبين المسجد زقاقاً قذراً ، أو قلنا له : إنّ بيننا وبين المسجد زقاقاً قذراً ، فقال : لا بأس ، الأرض تطهّر بعضها بعضاً قلت : فالسرقين الرطب أطأ عليه ، فقال : لا يضرك مثله .
[ ٤١٦٩ ] ٥ ـ قال الكلينيّ : وفي رواية أُخرى إذا كان جافاً فلا تغسله .
[ ٤١٧٠ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن عن المفيد ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب وصفوان بن يحيى جميعاً ، عن عبد الله بن بكير ، عن حفص بن أبي عيسى قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي وطئت عذرة بخفي ومسحته حتّى لم أر فيه شيئاً ، ما تقول في الصلاة فيه ؟ قال : لا بأس .
[ ٤١٧١ ] ٧ ـ وبالإِسناد عن الحسين بن سعيد ، وعليّ بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل وطأ على عذرة
__________________
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٩ / ٥ .
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٨ / ٣ ، تقدم ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب .
٥ ـ الكافي ٣ : ٣٩ / ٤ .
٦ ـ التهذيب ١ : ٢٧٤ / ٨٠٨ .
٧ ـ التهذيب ١ : ٢٧٥ / ٨٠٩ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب النواقض .
فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوئه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : لا يغسلها إلا أن يقذرها ، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ويصلّي .
[ ٤١٧٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله عن الرجل يتوضأ ويمشي حافياً ورجله رطبة ؟ قال : إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها ، فقال : أما نحن فيجوز لنا ذلك ، لأنّ أرضنا مبلطة ـ يعني مفروشة بالحصى ـ .
[ ٤١٧٣ ] ٩ ـ محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن المفضّل بن عمر ، عن محمّد الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّ طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه وليس عليّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته ، فقال : أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً .
قلت : فأطأ على الروث الرطب ، قال : لا بأس ، أنا والله ربما وطئت عليه ثمّ أُصلّي ولا أغسله .
ورواه الكليني كما مرّ (١) .
[ ٤١٧٤ ] ١٠ ـ وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جرت السنّة في الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما .
__________________
٨ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ ، تقدم صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلّي .
٩ ـ مستطرفات السرائر : ٢٧ / ٨ .
(١) مرّ في الحديث ٤ من هذا الباب .
١٠ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة .
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٠ من أبواب النواقض .
٣٣ ـ باب طهارة الحية والفأرة والعظاية والوزغ في حال حياتها ، واستحباب غسل أثر الفأرة أو نضحه .
[ ٤١٧٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن العظاية والحيّة والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس به (١) .
وسألته عن فارة وقعت في حبّ دهن وأخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ويدهن به (٢) .
[ ٤١٧٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب ، أيصلّى فيها ؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره انضحه بالماء .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، ( عن موسى بن القاسم ) (١) ، وأبي قتادة ، عن عليّ بن جعفر مثله (٢) .
وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر مثله (٣) .
[ ٤١٧٧ ] ٣ ـ قال الشيخ : وفي رواية أبي قتادة ، عن عليّ بن جعفر : والكلب مثل ذلك .
__________________
الباب ٣٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤١٩ / ١٣٢٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الأسآر .
(١) الاستبصار ١ : ٢٣ / ٥٨ وقرب الاسناد : ٨٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٨ من الماء المطلق .
(٢) الاستبصار ١ : ٢٤ / ٦١ ، وقرب الاسناد : ١١٣ ، ذيل الحديث .
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦١ و ٢ : ٣٦٦ / ١٥٢٢ .
(١) في المصدر : عن أبي القاسم .
(٢ ـ ٣) ورد هذان السندان في الحديث : ٧٦١ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٦٢ / ٧٦١ .