وسائل الشيعة - ج ٣

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٣

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-03-5
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٥٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

العباس بن معروف ، عن محمّد بن سهل البحراني (١) ، يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : البكاؤون خمسة : آدم ، ويعقوب ، ويوسف ، وفاطمة بنت محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ، وعلي بن الحسين ( عليه السلام ) ، فأمّا آدم فبكى على الجنّة حتى صار في خدّيه أمثال الأودية ، وأما يعقوب فبكى على يوسف حتى ذهب بصره ، وحتى قيل له : ( تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ) (٢) ، وأمّا يوسف فبكى على يعقوب حتى تأذْى به أهل السجن فقالوا : إمّا أن تبكي الليل وتسكت بالنهار ، وإمّا أن تبكي النهار وتسكت بالليل ، فصالحهم على واحد منهما .

وأمّا فاطمة ( عليها السلام ) فبكت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتّى تأذّى بها أهل المدينة ، فقالوا لها : قد آذيتنا بكثرة بكائك ، وكانت تخرج إلى المقابر مقابر الشهداء فتبكي حتى تقضي حاجتها ثمّ تنصرف ، وأمّا علي بن الحسين ( عليه السلام ) فبكى على الحسين ( عليه السلام ) عشرين سنة أو أربعين سنة ، ما وُضع بين يديه طعام إلا بكى حتى قال له مولى له : جعلت فداك ، إنّي أخاف عليك أن تكون من الهالكين ، قال : « إنّما أشكو بثّي وحزني إلى الله ، وأعلم من الله ما لا تعلمون » إنّي لم أذكر مصرع بني فاطمة إلّا خنقتني لذلك عبرة .

وفي ( الأمالي ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، مثله (٣) .

[ ٣٦٥٦ ] ٨ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( أماليه ) عن أبيه ، عن ابن مخلّد ، عن ابن السمّاك ، عن أحمد بن بشر ، عن موسى بن محمّد ، عن حنان ، عن إبراهيم بن أبي العزيز ، عن عثمان بن أبي الكفات (١) ، عن ابن أبي مليكة ،

__________________

(١) في الامالي : النجراني .

(٢) يوسف ١٢ : ٨٥ .

(٣) أمالي الصدوق : ١٢١ / ٥ .

٨ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٩٨ .

(١) كذا في الأصل وفي المصدر : الكنان .

٢٨١
 &

عن عائشة قالت : لمّا مات إبراهيم بكى النبي ( صلى الله عليه وآله ) حتى جرت دموعه على لحيته ، فقيل : يا رسول الله ، تنهى عن البكاء وأنت تبكي ؟ ! فقال : ليس هذا بكاء ، وإنّما هذه رحمة ، ومن لا يرحم لا يُرحم .

[ ٣٦٥٧ ] ٩ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمّد الأنصاري ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كلّ الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين ( عليه السلام ) .

أقول : هذا محمول على عدم زيادة الحزن ، أو على اجتماع الحزن والبكاء معاً .

[ ٣٦٥٨ ] ١٠ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الملهوف على قتلى الطفوف ) عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّ زين العابدين بكى على أبيه أربعين سنة ، صائماً نهاره ، قائماً ليله ، فإذا حضر الإِفطار جاء غلامه بطعامه وشرابه فيضعه بين يديه فيقول : كل يا مولاي ، فيقول : قتل ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جائعاً ، قتل ابن رسول الله عطشاناً ، فلا يزال يكرّر ذلك ويبكي حتّى يبلّ طعامه بدموعه ، ويمزج شرابه بدموعه ، فلم يزل كذلك حتّى لحق بالله عزّ وجلّ .

[ ٣٦٥٩ ] ١١ ـ وعن بعض مواليه قال : خرج يوماً إلى الصحراء فتبعته ، فوجدته قد سجد على حجارة خشنة ، فوقفت وأنا أسمع شهيقه وبكاءه ، وأحصيت له ألف مرّة وهو يقول : لا إله إلّا الله حقّاً حقّاً ، لا إله إلّا الله تعبّداً ورقّاً ، لا إله إلّا الله إيماناً وصدقاً ، ثمّ رفع رأسه من سجوده ، وأنّ لحيته ووجهه قد غمرا بالماء من دموع عينيه ، فقلت : يا سيّدي ، ما آن لحزنك أن

__________________

٩ ـ أمالي الطوسي ١ : ١٦٢ .

١٠ ـ الملهوف على قتلىٰ الطفوف : ٨٧ .

١١ ـ الملهوف على قتلىٰ الطفوف : ٨٨ .

٢٨٢
 &

ينقضي ؟! ولبكائك أن يقلّ ؟ ! فقال لي : ويحك ، إنّ يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم كان نبياً ابن نبي ، وكان له اثنا عشر ابناً ، فغيّب الله واحداً منهم ، فشاب رأسه من الحزن ، واحدودب ظهره من الغمّ والهمّ ، وذهب بصره من البكاء ، وابنه حيّ في دار الدنيا ، وأنا رأيت أبي وأخي وسبعة عشر من أهل بيتي صرعى مقتولين ، فكيف ينقضي حزني ويذهب بكائي ؟ ! .

أقول : وتقدّم ما يدلّ ، على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي الزيارات وغير ذلك (٢) .

٨٨ ـ باب استحباب البكاء لموت المؤمن .

[ ٣٦٦٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سمعت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) يقول : إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها ، وأبواب السماء التي كان يصعد أعماله فيها ، وثلم ثلمة في الإِسلام لا يسدّها شيء ، لأنّ المؤمنين حصون الإِسلام كحصون سور المدينة لها .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (١) .

[ ٣٦٦١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن

__________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٧٠ والحديث ١ من الباب ٧١ من هذه الابواب .

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٨٨ و ٨٩ من هذه الابواب ، والباب ٦٦ من أبواب المزار .

الباب ٨٨ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٢٥٤ / ١٣ .

(١) قرب الاسناد : ١٢٤ .

٢ ـ الكافي ١ : ٣٠ / ٣ .

٢٨٣
 &

علي بن أبي حمزة قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول ، وذكر مثله ، إلا أنه قال : إنّ المؤمنين الفقهاء .

[ ٣٦٦٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : لمّا انصرف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من وقعة أُحد إلى المدينة سمع من كلّ دار قتل من أهلها قتيل نوحاً وبكاءاً ، ولم يسمع من دار حمزة عمّه ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : لكنّ حمزة لا بواكي له ، فآلى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميّت ولا يبكوه حتى يبدؤوا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه ، فهم إلى اليوم على ذلك .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

٨٩ ـ باب جواز البكاء على الأليف الضال .

[ ٣٦٦٣ ] ١ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن حمدويه ومحمّد ابني نصير ، عن محمّد بن عبد الحميد العطّار ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الله بن بكر الرجاني قال : ذكرت أبا الخطّاب ومقتله عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : فرققت عند ذلك فبكيت ، فقال : أتأسى عليهم ؟ فقلت : لا ، ولكن سمعتك تذكر أنّ علياً ( عليه السلام ) قتل أصحاب النهروان فأصبح أصحاب علي ( عليه السلام ) يبكون عليهم ، فقال علي ( عليه السلام ) (١) : أتأسون عليهم ؟ ! فقالوا : لا (٢) ، إنّا ذكرنا الأُلفة التي كنّا عليها والبليّة التي أوقعتهم ، فلذلك رققنا عليهم ، قال : لا بأس .

__________________

٣ ـ الفقيه ١ : ١١٦ / ٥٥٣ .

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب السابق من هذه الابواب .

الباب ٨٩ فيه حديث واحد

١ ـ رجال الكشي ٢ : ٥٨٢ / ٥١٧ .

(١) في المصدر زيادة : لهم .

(٢) في المصدر زيادة : إلا .

٢٨٤
 &

٩٠ ـ باب استحباب شهادة أربعين أو خمسين للمؤمن بالخير .

[ ٣٦٦٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلاً من المؤمنين فقالوا : اللّهم إنّا لا نعلم منه إلّا خيراً وأنت أعلم به منّا ، قال الله تبارك وتعالى : قد أجزت شهاداتكم وغفرت له ما علمت ممّا لا تعلمون .

وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .

محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن علي ، عن إسماعيل بن يسار ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .

[ ٣٦٦٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن سعد الإِسكاف ـ في حديث ـ قال : لا أعلمه إلّا قال عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان في بني اسرائيل عابد فأعجب به داود ( عليه السلام ) ، فأوحى الله إليه : لا يعجبك شيء من أمره ، فإنّه مرائي قال : فمات الرجل ، فقال داود ( عليه السلام ) : ادفنوا صاحبكم ولم يحضره ، فلمّا غسّل قام خمسون رجلاً فشهدوا بالله ما يعلمون (١) إلّا خيراً ، فلمّا صلّوا عليه قام خمسون آخرون فشهدوا بذلك ، فلما دفنوه قام

__________________

الباب ٩٠ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ١٠٢ / ٤٧٢ .

(١) الخصال : ٥٣٨ / ٤ .

(٢) الكافي ٣ : ٢٥٤ / ١٤ .

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٠٥ / ١١ باختلاف في الالفاظ .

(١) في المصدر زيادة : منه .

٢٨٥
 &

خمسون آخرون فشهدوا بذلك أيضاً ، فأوحى الله إلى داود ما منعك أن تشهد فلاناً ؟ فقال (٢) : يا ربّ ، للّذي أطلعتني عليه من أمره ، فأوحى الله إليه أن كان ذلك كذلك ، ولكنّه قد شهد قوم من الأحبار والرهبان ما يعلمون إلّا خيراً فأجزت شهادتهم عليه ، وغفرت له علمي فيه .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٣) .

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) مثله (٤) .

٩١ ـ باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحّماً له ، وملاطفته ، واسكاته إذا بكى .

[ ٣٦٦٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم ترحّماً له إلّا أعطاه الله عزّ وجلّ لكلّ شعرة نوراً يوم القيامة .

[ ٣٦٦٧ ] ٢ ـ قال : وروي أنّه يكتب الله عزّ وجلّ له بعدد كلّ شعرة مرّت عليها يده حسنة .

[ ٣٦٦٨ ] ٣ ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أنكر منكم قساوة قلبه فليدن يتيماً فيلاطفه ، وليمسح رأسه ، يلين قلبه بإذن الله عزّ وجلّ ، فإنّ لليتيم حقّاً .

__________________

(٢) في المصدر زيادة : داود .

(٣) التهذيب ٦ : ٢٧٨ / ٧٦٤ .

(٤) الزهد : ٦٦ / ١٧٥ .

الباب ٩١ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١١٩ / ٥٦٩ أورده في الحديث ١ الباب ١٣ من أحكام الأولاد .

٢ ـ الفقيه ١ : ١١٩ / ٥٧٠ أورده في الحديث ٢ الباب ١٣ من أحكام الأولاد .

٣ ـ الفقيه ١ : ١١٩ / ٥٧٠ أورده في الحديث ٤ الباب ١٣ من أحكام الأولاد .

٢٨٦
 &

[ ٣٦٦٩ ] ٤ ـ قال : وروي أنّه قال : يقعده على خوانه (١) ويمسح رأسه يلين قلبه .

[ ٣٦٧٠ ] ٥ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا بكى اليتيم اهتزّ له العرش ، فيقول الله تبارك وتعالى : من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغره ؟ ! فوعزّتي وجلالي ، وارتفاعي في مكاني ، لا يسكته عبد مؤمن إلّا وجبت له الجنّة .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح في أحكام الأولاد (١) .

__________________

٤ ـ الفقيه ١ : ١١٩ / ٥٧٢ أورده في الحديث ٥ الباب ١٣ من أحكام الأولاد .

(١) في هامش الاصل : جواره .

٥ ـ الفقيه ١ : ١١٩ / ٥٧٣ .

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٩ من فعل المعروف ، وفي الحديث ٣ الباب ١٣ من أحكام الأولاد .

٢٨٧
 &

وسائل الشيعة الجزء الثالث للشيخ الحرّ العاملي

٢٨٨
 &

أبواب غسل المس

١ ـ باب وجوب الغسل بمسّ ميّت الآدمي بعد برده ، وقبل غسله ، وكراهة مسّه حينئذ .

[ ٣٦٧١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت : الرجل يغمض (١) الميّت ، أعليه غسل ؟ قال : إذا مسّه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسّه بعدما يبرد فليغتسل ، قلت : فالذي يغسله يغتسل ؟ قال : نعم ، قلت : فيغسله ( ثمّ يلبسه أكفانه ) (٢) قبل أن يغتسل ؟ قال : يغسله ثمّ يغسل يديه من العاتق ، ثمّ يلبسه أكفانه ، ثمّ يغتسل ، قلت : فمن حمله ، عليه غسل ؟ قال : لا ، قلت : فمن أدخله القبر ، عليه وضوء ؟ قال : لا ، إلّا أن يتوضّأ من تراب القبر ، إن شاء .

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، مثله (٣) .

__________________

أبواب غسل المس

الباب ١ فيه ١٨ حديثاً

١ ـ التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦٤ وأورده في الحديث ١ الباب ٣٥ من التكفين وأورد ذيله في الحديث ٢ الباب ٥٣ من الدفن .

(١) في الكافي زيادة : عين ( هامش المخطوط ) .

(٢) في الكافي : ثم يكفنه ( هامش المخطوط ) .

(٣) الكافي ٣ : ١٦٠ / ٢ .

٢٨٩
 &

[ ٣٦٧٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن إسماعيل بن جابر قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) حين مات ابنه إسماعيل الأكبر ، فجعل يقبّله وهو ميّت ، فقلت : جعلت فداك ، أليس لا ينبغي أن يمسّ الميّت بعدما يموت ، ومن مسّه فعليه الغسل ؟ ! فقال : أمّا بحرارته فلا بأس ، إنّما ذاك إذا برد .

[ ٣٦٧٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد قال : سألته عن الميّت إذا مسّه الإِنسان ، أفيه غسل ؟ قال : فقال : إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل .

[ ٣٦٧٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الذي يغسل الميّت ، عليه غسل ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا مسّه وهو سخن ؟ قال : لا غسل عليه ، فإذا برد فعليه الغسل ، قلت : والبهائم والطير إذا مسّها ، عليه غسل ؟ قال : لا ، ليس هذا كالإِنسان .

[ ٣٦٧٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إليه : رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يُغسل ، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يُغسل فقد يجب عليك الغسل .

[ ٣٦٧٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن ابن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من غسل ميّتاً وكفّنه اغتسل غسل الجنابة .

__________________

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٢٩ / ١٣٦٦ .

٣ ـ التهذيب ١ : ٤٢٩ / ١٣٦٥ والاستبصار ١ : ١٠٠ / ٤٢٣ .

٤ ـ التهذيب ١ : ٤٢٩ / ١٣٦٧ .

٥ ـ التهذيب ١ : ٤٢٩ / ١٣٦٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب .

٦ ـ التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٦ .

٢٩٠
 &

[ ٣٦٧٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن الحسن (١) بن عبيد قال : كتبت إلى الصادق ( عليه السلام ) : هل اغتسل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حين غسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عند موته ؟ ( فأجابه : النبي ( صلى الله عليه وآله ) طاهر مطهّر ) (٢) ، ولكن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فعل ، وجرت به السنّة .

وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم الصيقل قال : كتبت إليه ، وذكر مثله (٣) .

[ ٣٦٧٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : الغسل من سبعة : من الجنابة وهو واجب ، ومن غسل الميّت ، وإن تطهّرت أجزأك ، وذكر غير ذلك .

قال الشيخ : قوله : وإن تطهّرت أجزأك ، محمول على التقيّة ، وهو موافق للعامّة ، لا يعمل عليه .

أقول : ويحتمل أن يكون معنى تطهّرت اغتسلت ، ويراد به الإِجزاء عن الوضوء ، ويحتمل أن يراد الطهارة اللغويّة بمعنى النظافة والنزاهة ، أي إن تنزّهت واجتنبت مسّه لم يلزمك الغسل ، كما إذا لفّ الغاسل على يده خرقة ، ومع هذه الاحتمالات لا يعارض ما مضى (١) ويأتي (٢) .

[ ٣٦٧٩ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله

__________________

٧ ـ التهذيب ١ : ٤٦٩ / ١٥٤١ و ١٠٧ ذيل حديث ٢٨١ .

(١) في المصدر : الحسين .

(٢) في المصدر : فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طاهراً مطهراً .

(٣) الاستبصار ١ : ٩٩ / ٣٢٣ .

٨ ـ التهذيب ١ : ٤٦٤ / ١٥١٧ ، وتقدم صدره في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب الجنابة .

(١) مضىٰ في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذا الباب .

(٢) يأتي في الأحاديث ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨ من هذا الباب .

٩ ـ الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٧ .

٢٩١
 &

( عليه السلام ) ، في رجل أمّ قوماً فصلّى بهم ركعة ثم مات ، قال : يقدّمون رجلاً آخر فيعتد بالركعة ، ويطرحون الميّت خلفهم ، ويغتسل من مسّه .

ورواه الشيخ والكليني كما يأتي في محلّه (١) .

[ ٣٦٨٠ ] ١٠ ـ وبإسناده عن سليمان بن خالد ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أيغتسل من غسل الميّت ؟ قال : نعم ، قال : فمن أدخله القبر ؟ قال : لا ، إنّما مسّ الثياب .

[ ٣٦٨١ ] ١١ ـ وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما أُمر من يغسل الميّت بالغُسل لعلّة الطهارة ممّا أصابه من نضح الميّت ، لأنّ الميّت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته .

[ ٣٦٨٢ ] ١٢ ـ وبأسانيده عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : وعلّة اغتسال من غسل الميّت أو مسّه الطهارة لما أصابه من نضح الميّت ، لأنّ الميّت إذا خرج (١) الروح منه بقي أكثر آفته فلذلك يتطهّر منه ويطهر .

[ ٣٦٨٣ ] ١٣ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : ومن غسل منكم ميّتاً فليغتسل بعدما يلبسه أكفانه .

[ ٣٦٨٤ ] ١٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من غسل

__________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٣ من الجماعة .

١٠ ـ الفقيه ١ : ٩٨ / ٤٥١ .

١١ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١١٤ / ١ ، وعلل الشرائع : ٢٦٨ / ٩ الباب ١٨٢ .

١٢ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٨٩ / ١ ، وعلل الشرائع : ٣٠٠ / ٣ الباب ٢٣٨ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ من غسل الميت .

(١) في المصدر : خرجت .

١٣ ـ الخصال : ٦١٨ .

١٤ ـ الكافي ٣ : ١٦٠ / ١ ، والتهذيب ١ : ١٠٨ / ٢٨٣ ، والاستبصار ١ : ٩٩ / ٣٢١ .

٢٩٢
 &

ميّتاً فليغتسل ، وإن مسّه ما دام حارّاً فلا غسل عليه ، وإذا برد ثم مسّه فليغتسل ، قلت : فمن أدخله القبر ؟ قال : لا غسل عليه ، إنّما يمسّ الثياب .

[ ٣٦٨٥ ] ١٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يغتسل الذي غسل الميّت ، وإن قبّل الميّت إنسان ( بعد موته ) (١) وهو حارّ فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسّه وقبّله وقد برد فعليه الغسل ، ولا بأس أن يمسّه بعد الغسل ويقبّله .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا ما قبله (٢) .

[ ٣٦٨٦ ] ١٦ ـ وقد سبق في الجنابة حديث سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وغسل من مسّ ميّتاً واجب .

[ ٣٦٨٧ ] ١٧ ـ وحديث يونس عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الغسل في سبعة عشر موطناً ، منها الفرض ثلاث ، قلت : ما الفرض منها ؟ قال : غسل الجنابة ، وغسل من مسّ ميّتاً ، وغسل الإِحرام .

[ ٣٦٨٨ ] ١٨ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مسّ ميّتاً ، عليه الغُسل ؟ قال : إن كان الميّت لم يبرد فلا غسل عليه ، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسّه .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في هذه الأبواب (١) ، وفي الأغسال

__________________

١٥ ـ الكافي ٣ : ١٦٠ / ٣ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) التهذيب ١ : ١٠٨ / ٢٨٤ ، والاستبصار ١ : ٩٩ / ٢٢٢ .

١٦ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من الجنابة .

١٧ ـ تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من الجنابة .

١٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٩٨ / ٤٢٦ .

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢ والأحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٣ ، والحديث ١ و ٤ من الباب ٤ والحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب .

٢٩٣
 &

المسنونة (٢) ، وغير ذلك إن شاء الله ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك (٣) .

٢ ـ باب وجوب الغُسل على من مسّ قطعة قطعت من آدمي إن كان فيها عظم ، وعدم وجوب الغسل بمسّ عظم بعد سنة .

[ ٣٦٨٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيّوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قُطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسّه إنسان فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أيّوب بن نوح ، رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .

[ ٣٦٩٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الوهاب ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمّن يمسّ (١) عظم الميّت ؟ قال : إذا جاز سنة فليس به بأس .

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان (٢) .

أقول : ليس فيه دلالة على وجوب الغسل بمسّ العظم قبل سنةٍ ، بل

__________________

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الاغسال المسنونة .

(٣) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢ وفي الحديث ٦ من الباب ٣ ، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٣١ من أبواب غسل الميت .

الباب ٢ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١ : ٤٢٩ / ١٣٦٩ ، والاستبصار ١ : ١٠٠ / ٣٢٥ .

(١) الكافي ٣ : ٢١٢ / ٤ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٢٧٧ / ٨١٤ ، والاستبصار ١ : ١٩٢ / ٦٧٣ .

(١) في هامش الاصل عن التهذيب : عن مسّ . بدل ( عمن يمسّ ) .

الكافي ٣ : ٧٣ / ١٣ .

٢٩٤
 &

ثبوت البأس أعم ، ومفهوم الشرط ضعيف ، ولعل وجهه أن العظم قبل سنةٍ لا يكاد يخلو من أجزاء اللحم الموجب مسّها للغسل ، والله أعلم .

٣ ـ باب عدم وجوب الغسل على من مسّ الميّت قبل البرد أو بعد الغسل .

[ ٣٦٩١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مسّ الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس .

ورواه الصدوق مرسلاً (١) .

[ ٣٦٩٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يمسّه بعد الغسل ويقبّله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

[ ٣٦٩٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يغتسل الذي غسل الميّت وكلّ من مسّ ميّتاً فعليه الغسل وإن كان الميّت قد غُسل .

__________________

الباب ٣ فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٤٣٠ / ١٣٧٠ .

(١) الفقيه ١ : ٨٧ / ٤٠٣ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٣٠ / ١٣٧٢ .

(١) تقدم في الحديثين ٢ و ١٥ الباب ١ من أبواب غسل المس .

٣ ـ التهذيب ١ : ٤٣٠ / ١٣٧٣ ، والاستبصار ١ : ١٠٠ / ٣٢٨ ، وتقدم مثله في الحديث ٤ من الباب ١٤ من التكفين .

٢٩٥
 &

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويحتمل الحمل على ما إذا غسل بالسدر وحده ، أو به وبالكافور ولم يغسل بالماء القراح ، أو على أنّ الميّت غُسل بدنه من النجاسات والوسخ ولم يغسّل غسل الموت ، أو على أن غسل المسّ الواقع قبل غسل الميّت واجب ، وإن كان الميّت غسل لم يسقط ، ويحتمل غير ذلك .

[ ٣٦٩٤ ] ٤ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) قال : ممّا خرج عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) إلى محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، حيث كتب إليه : روي لنا عن العالم ( عليه السلام ) أنّه سئل عن إمام قوم صلّى : كم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة ، كيف يعمل من خلفه ؟ فقال : يؤخّر ، ويتقدّم بعضهم ، ويتمّ صلاتهم ، ويغتسل من مسّه ؟

التوقيع : ليس على من نحّاه إلّا غسل اليد ، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمّم صلاته مع القوم .

[ ٣٦٩٥ ] ٥ ـ وعنه قال : وكتب إليه : وروي عن العالم ( عليه السلام ) أنّ من مسّ ميّتاً بحرارته غسل يده ، ومن مسّه وقد برد فعليه الغُسل ، وهذا الميّت (١) في هذه الحال لا يكون إلا بحرارته ، فالعمل في ذلك على ما هو ؟ ولعلّه ينحّيه بثيابه ولا يمسّه ، فكيف يجب عليه الغسل ؟ !

التوقيع : إذا مسّه على هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده .

ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإِسناد الآتي (٢) .

أقول : السؤالانِ مخصوصانِ بوقت حرارة البدن ، لما مضى (٣) ويأتي (٤) .

__________________

٤ ـ الاحتجاج : ٤٨٢ .

٥ ـ الاحتجاج : ٤٨٢ .

(١) في المصدر : الامام .

(٢) الغيبة للطوسي : ٢٣٠ ، ويأتي الاسناد في الفائدة الثانية / ٤٧ من الخاتمة .

(٣) لما مضىٰ في الباب ١ من هذه الابواب .

(٤) يأتي في الأبواب الآتية .

٢٩٦
 &

٤ ـ باب عدم وجوب الغُسل على من مسّ ثوب الميّت الذي يلي جلده ، ولا من حمله ، ولا من أدخله القبر .

[ ٣٦٩٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إليه : رجل أصاب يديه وبدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يغسل ، هل يجب غسل يديه أو بدنه ؟ فوقّع : إذا أصاب بدنك جسد الميّت قبل أن يُغسل فقد يجب عليك الغسل .

[ ٣٦٩٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اغتسل يوم الأضحى ، والفطر ، والجمعة ، وإذا غسلت ميّتاً ، ولا تغتسل من مسّه إذا أدخلته القبر ، ولا إذا حملته .

[ ٣٦٩٨ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، عن معمّر بن يحيى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ينهى عن الغُسل إذا دخل القبر .

[ ٣٦٩٩ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أيغتسل من غسل الميّت ؟ قال : نعم ، قلت : فمن أدخله القبر ؟ قال : لا ، إنّما يمسّ الثياب .

__________________

الباب ٤ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٤٢٩ / ١٣٦٨ ، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الابواب .

٢ ـ التهذيب ١ : ١٠٥ / ٢٧٣ ، ويأتي أيضاً في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونه .

٣ ـ الكافي ٣ : ١٦١ / ٥ .

٤ ـ الكافي ٣ : ١٦١ / ٨ .

٢٩٧
 &

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث محمّد بن مسلم ، وحديث حريز ، وحديث سليمان بن خالد ، وغير ذلك (١) .

٥ ـ باب جواز تقبيل الميّت قبل الغُسل وبعده .

[ ٣٧٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبّل عثمان بن مظعون بعد موته .

ورواه الصدوق مرسلاً (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (٢) .

[ ٣٧٠١ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لمّا مات إسماعيل أمرت به وهو مسجّى أن يكشف عن وجهه ، فقبّلت وجهه وذقنه ونحره ، ثم أمرت به فغُطّي ، ثم قلت : اكشفوا عنه ، فقبّلت أيضاً جبهته وذقنه ونحره ، ثم أمرتهم فغطّوه ، ثم أمرت به فغسل ، ثم دخلت عليه وقد كفّن ، فقلت : اكشفوا عن وجهه ، فقبّلت جبهته وذقنه ونحره ، وعوّذته ، ثم قلت : أدرجوه .

فقيل له : بأيّ شيء عوّذته ؟ فقال : بالقرآن .

وفي كتاب ( إكمال الدين وإتمام النعمة ) عن أبيه ، عن سعد بن

__________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ١٠ و ١٤ من الباب ١ من هذه الابواب .

الباب ٥ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ١٦١ / ٦ .

(١) الفقيه ١ : ٩٨ / ٤٥٣ .

(٢) التهذيب ١ : ٤٣٠ / ١٣٧١ ، والاستبصار ١ : ١٠٠ / ٣٢٧ .

٢ ـ الفقيه ١ : ٩٨ / ٤٥٢ .

٢٩٨
 &

عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين (١) بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب والحسن بن علي بن فضّال جميعاً ، عن يونس بن يعقوب ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .

أقول : حمل الشيخ التقبيل المذكور على أنّه قبل البرد ، أو بعد الغُسل ، ولا حاجة إلى ذلك ، لأنّ جواز التقبيل لا ينافي وجوب الغسل بوجه ، فإنّ الجماع الذي ليس بمحرّم ولا مكروه يوجب الغُسل ، وقد أشار إلى ذلك الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) (٣) .

وتقدّم ما يدلّ على المقصود (٤) .

٦ ـ باب عدم وجوب الغُسل بمسّ الميتة من غير الآدمي وما لا تحلّه الحياة .

[ ٣٧٠٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في رجل مسّ ميتة ، أعليه الغسل ؟ قال : لا ، إنّما ذلك من الإِنسان .

[ ٣٧٠٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمسّ الميتة ، أينبغي

__________________

(١) في اكمال الدين : الحسن .

(٢) اكمال الدين ١ : ٧١ .

(٣) اكمال الدين ١ : ٧١ .

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ١٥ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب .

الباب ٦ فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٤٣٠ / ١٣٧٤ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٥ ، ورواه في الكافي ٣ : ١٦١ / ٤ .

٢٩٩
 &

أن يغتسل منها ؟ فقال : لا ، إنّما ذلك (١) من الإِنسان وحده .

[ ٣٧٠٤ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، وزاد : قال : وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ؟ فقال : يغسل ما أصاب الثوب .

[ ٣٧٠٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : هل يحلّ أن يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئاً من السباع حيّاً أو ميّتاً ؟ قال : لا يضرّه ، ولكن يغسل يده .

ورواه الشيخ عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، مثله (١) .

[ ٣٧٠٦ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما لم يجب الغسل على من مسّ شيئاً من الأموات غير الإِنسان كالطيور والبهائم والسباع وغير ذلك لأنّ هذه الأشياء كلّها ملبّسة ريشاً وصوفاً وشعراً ووبراً ، وهذا كلّه ذكيّ لا يموت ، وإنّما يماسّ منه الشيء الذي هو ذكيّ من الحيّ والميّت .

أقول : التعليل غير حقيقيّ ، ومثله كثير جداً ، ويحتمل كونه تعليلاً للفرد الأغلب خاصة ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

__________________

(١) في نسخة : ذاك ( هامش الاصل ) .

٣ ـ الكافي ٣ : ١٦١ / ٤ ، والتهذيب ١ : ٢٧٦ / ٨١٢ ، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من أبواب النجاسات .

٤ ـ الكافي ٣ : ٦٠ / ٤ ، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من أبواب النجاسات .

(١) التهذيب ١ : ٢٦٢ / ٧٦٣ وفي : ٢٧٧ / ٨١٦ .

٥ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١١٤ الباب ٣٤ ، علل الشرائع : ٢٦٨ / ٩ الباب ١٨٢ .

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب .

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٤ من أبواب النجاسات .

٣٠٠