قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

وسائل الشيعة [ ج ٣ ]

389/552
*

[ ٣٩٤٧ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب ، ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه ، أيتيمّم أو يتوضّأ ؟ قال : يتيمّم أفضل ، ألا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الطهور ؟ !

٢٦ ـ باب وجوب شراء الماء للطهارة وإن كثر الثمن ، وعدم جواز التيمّم مع القدرة على الشراء .

[ ٣٩٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء ، فوجد بقدر ما يتوضّأ به بمائة درهم أو بالف وهو واجد لها ، يشتري ويتوضّأ أو يتيمّم ؟ قال : لا ، بل يشتري ، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضّأت وما يسرني (١) بذلك مال كثير .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، نحوه (٣) ، إلّا أنّه أسقط قوله : وهو واجد لها ، وقال : وما يسوؤني بذلك مال كثير .

[ ٣٩٤٩ ] ٢ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن الحسين بن أبي طلحة

__________________

٤ ـ الكافي ٣ : ٦٥ / ٢ .

الباب ٢٦ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٧٤ / ١٧ .

(١) في التهذيب : وما يشتري ـ هامش المخطوط .

(٢) التهذيب ١ : ٤٠٦ / ١٢٧٦ .

(٣) الفقيه ١ : ٢٣ / ٧١ .

٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٤٤ / ١٤٦ .

left